المندوب ذو التوكيل العام في التأمين:
هو الشخص الذى يخوله المؤمن سلطة إبرام عقد التأمين مع المؤمن له، شريطة التقييد بشروط التأمين العامة المألوفة والتي تكون - غالباً – مدرجة في وثائق التأمين المختلفة.
فهذا المندوب ليس له التعديل في هذه الشروط بالحذف أو الإضافة ([1]) سواء أكان ذلك لمصلحة المؤمن أم كان لمصلحة المؤمن له، لأن سلطته مقصورة على إبرام عقد التأمين فقط ولذلك فسلطته أدنى من سلطة الوكيل المفوض.
وعمومية توكيل هذا المندوب هي التي تحد من سلطته بحيث تلزمه بعدم مجاوزة حدود وكالته وهى لا تخوله أكثر من إبرام عقد التأمين.
([1]) تنص المادة (1042) من المشروع التمهيدى للقانون المدنى على أنه:
"1- لا يجوز لوكيل المؤمن الذى عقد التأمين بوساطته، إذا كان توكيله عاماً، أن يعدل فى شروط التأمين العامة، سواء أكان هذا التعديل فى مصلحة المؤمن عليه أو فى غير مصلحته.
2- ولكن هذا الوكيل يعتبر فى علاقته مع المؤمن عليه مفوضاً من المؤمن فى إبرام التصرفات التى تناط عادة بمن هو بمثله من الوسطاء وفى إبرام التصرفات التى اعتاد إبرامها بتفويض ضمنى من المؤمن" (مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدنى، ج5، ص326، هامش (3)).
التسميات
عقد التأمين