في ضوء هذا التعريف يتبين أنه يشترط في ملحق وثيقة التأمين الشروط الآتية:
1- أن تكون وثيقة التأمين الأصلية موجودة وقائمة:
فإذا لم يكن هناك وثيقة أصلاً أو كانت موجودة لكنها انقضت قبل الاتفاق على تعديلها فلا نكون بصدد ملحقاً لوثيقة التأمين، بل نكون بصدد اتفاق على التأمين يجرى في شأنه ما سبق ذكره من أحكام.
غير أنه لا يشترط أن تكون الوثيقة الأصلية نافذة، فيجوز الاتفاق على إضافة ملحق لوثيقة موقوفة ويأخذ حكمها فيكون موقوفاً مثلها.
2- أن يتضمن الملحق الإضافي تعديلاً في الوثيقة الأصلية:
كالاتفاق على زيادة مبلغ التأمين أو مقدار القسط أو امتداد فترة التأمين أو سريان الوثيقة بعد أن كانت موقوفة ...الخ.
3- أن يكون من مقتضيات إجرائه اتفاق الطرفين:
أما إذا كان تعديل بعض شروط الوثيقة الأصلية تنفيذاً لحكم القانون وبناء على إرادة المؤمن له المنفردة دون الحاجة إلى قبول المؤمن لذلك فلا نكون بصدد ملحق لها.
فمثلاً لو كانت الوثيقة موقوفة بسبب تأخر المؤمن له في دفع قسط التأمين، فإن هذه الوثيقة تعود للسريان بمجرد دفع القسط المتأخر بحكم القانون دون الحاجة إلى قبول من المؤمن.
التسميات
عقد التأمين