قد يجد المؤمن أن مصلحته تقتضى عدم الاستمرار في تغطية الخطر المؤمن منه بعد تفاقمه وفسخ العقد، ويلجأ المؤمن إلى ذلك في إحدى حالتين هما ([1]):
- الأولى– جسامة الخطر:
إذا كان تفاقم الخطر على درجة من الجسامة لو علم بها المؤمن عند التعاقد ما أقدم عليه.
- الثانية– رفض زيادة القسط:
إذا كان الاستمرار في تغطية الخطر المتفاقم يقتضى زيادة القسط إلا أن المؤمن له رفض الزيادة.
بيد أنه لا يجوز للمؤمن التذرع بتفاقم الخطر وطلب فسخ العقد متى كان قد أبدى رغبته في الاستمرار في تغطية هذا الخطر في ظل الظروف الطارئة.
وقد يكون إبداء هذه الرغبة صريحا وقد يستفاد ضمنياً من الاستمرار في تحصيل الأقساط أو دفع مبلغ التأمين بعد تحقق الخطر المؤمن منه ([2]).
إن فسخ عقد التأمين ليس له أثر رجعى، لأنه من العقود الزمنية التي يستحيل إعمال هذا الأثر فيها، بل أثره مباشر من وقت وقوعه.
([1]) تنص الفقرة {3} للمادة (1069) من المشروع التمهيدي للقانون المدني على أنه "3 - ويجوز للمؤمن في الحالتين المتقدمتين أن يطلب فسخ العقد إلا إذا قبل المؤمن عليه بناء على طلب المؤمن، زيادة في مقابل التأمين تحسب على أساس تعريفة التأمين" (مجموعة الأعمال التحضيرية، ج 5، ص 343).
([2]) تنص الفقرة {4} للمادة (1069) من المشروع التمهيدي للقانون المدني على أنه "4- ومع ذلك لا يجوز للمؤمن أن يتذرع بزيادة المخاطر إذا كان بعد أن علم بها بأي وجه قد أظهر رغبته في استبقاء العقد، أو بوجه خاص إذا استمر في استبقاء الأقساط أو إذا دفع التعويض بعد تحقق الخطر المؤمن ضده" (مجموعة الأعمال التحضيرية، ج 5، ص 343).
التسميات
عقد التأمين