عقد التأمين من العقود الملزمة للجانبين ولذلك فإنه يخضع إلى القواعد العامة في الالتزامات التبادلية في حالة إخلال أحد الأطراف بالتزاماته.
وبناء ذلك فإن هذه القواعد تخول المؤمن في حالة تقاعسه عن الوفاء بالقسط أو تأخر فيه، بعد إعذاره، المطالبة بالتنفيذ العيني أو بفسخ العقد.
ولما كان عقد التأمين من العقود الزمنية فإن الحكم بالفسخ ذا أثر فوري لا رجعي بمعنى أن المؤمن لا يتحلل من التزامه بتحمل تبعة تحقق الخطر المؤمن منه إلا من وقت الحكم بالفسخ.
وفي ضوء ما سبق يتبين أن تطبيق القواعد العامة على إخلال المؤمن له بالتزامه بالوفاء بالقسط يترتب عليه إجحاف بالمؤمن لأنه يكون ملتزما بضمان الخطر المؤمن منه في الوقت الذى يكون المؤمن له مخلاً بالتزامه بهذا الوفاء.
لذلك جرى العرف التأميني على التخفيف من ذلك بواسطة أحكام خاصة تتناسب مع ذاتية التأمين.
التسميات
عقد التأمين