الإخطار بتحقق الخطر المؤمن منه.. إخبار المؤمن له بكل حادثة من شأنها أن تجعل المؤمن مسئولاً

القواعد العامة تقضي بأن العقد لا يقتصر على إلزام العاقد بما ورد فيه، بل يتناول كل ما يعد من قبيل مستلزماته وفقاً للقانون والعرف والعدالة وبحسب طبيعة الالتزام [المادة (148/2) مدنى ([1])]. ولقد أورد العرف التأميني تطبيقاً خاصاً لذلك بإلزام المؤمن له بإخطـار المؤمن بتحقق الخطر المؤمن مـنه ([2])، لأن التزام الأخير الجوهري هو تحمل تبعة ذلك، والوفاء بمبلغ التأمين أو قيمة التعويض.
([1]) تنص الفقرة {2} من المادة (148) مدنى على أنه " 2- ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يتناول أيضاً ما هو من مستلزماته، وفقاً للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام ". 
([2] تنص الفقرة {د} من المادة (1066) من المشروع التمهيدى للقانون المدنى، والتى أدرجتها اللجنة التشريعية تحت رقم (791)، على أنه " يلتزم طالب التأمين بما يأتى : د – أن يخطر المؤمن طبقاً للشروط الواردة فى المواد التالية بكل حادثة من شأنها أن تجعل المؤمن مسئولاً".
أحدث أقدم

نموذج الاتصال