إذا تأخر المؤمن له في الوفاء بقسط التأمين، وجب على المؤمن أن يبدأ بإعذار المؤمن له بضرورة الوفاء وتذكيره بالنتائج المترتبة على إخلاله بالتزامه بهذا الوفاء.
ويكون هذا الإعذار بكتاب موصى عليه يرسل إلى المؤمن له في موطنه المعلن عنه.
ويترتب على الإعذار النتائج التالية:
1- محل الوفاء بقيمة القسط يصبح في موطن المؤمن أو مركز أعماله حتى لو كان من الأقساط التي يتم الوفاء بها في موطن المؤمن له –عادة – أي يصبح محمولاً بعد أن كان - في الأصل - مطلوباً.
2- قطع تقادم دعوى المطالبة بالقسط، على الخلاف القواعد العامة التي تقضى بأن قطع مدة التقادم لا يكون إلا بالمطالبة القضائية أو ما يقوم مقامها.
3- بدء حساب مهلة الوفاء بالقسط (30 يوماً) والتي يبدأ بانقضائها وقف سريان التأمين.
التسميات
عقد التأمين