تقادم الدعاوى الناشئة عن التأمين.. إخفاء بيانات متعلقة بالخطر المؤمن منه أو تقديم بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة عن هذا الخطر

التقادم، في معناه العام، هو بمثابة مضى فترة زمنية يحددها القانون على أمر ما يترتب عليه فقدان صاحب الحق الحماية القانونية لحقه.
وتوفر هذه الحماية للحقوق يتم بواسطة مباشرة الدعاوى القضائية.

ولقد حدد القانون أجل التقادم للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين في حكم [المادة (752) مدني ([1])] الذى قضى بتقادمها بمضي ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة.

([1]) تنص المادة (752) مدنى على أنه:
1- تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التى تولدت عنها هذه الدعاوى. 

2- ومع ذلك لا تسري هذه المدة:
أ)- فى حالة إخفاء بيانات متعلقة بالخطر المؤمن منه أو تقديم بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة عن هذا الخطر إلا من اليوم الذى علم فيه المؤمن بذلك.
ب)- في حالة وقوع الحادث المؤمن منه إلا من اليوم الذى علم فيه ذوو الشأن بوقوعه.

وتنص المادة (932) مدنى أردنى على أنه:
1- لا تسمع الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بعد انقضاء ثلاث سنوات على حدوث الواقعة التى تولدت عنها أو على علم ذى المصلحة بوقوعها.

2- ولا يبدأ سريان هذا الميعاد فى حالة إخفاء المؤمن له البيانات المتعلقة بالخطر المؤمن منه أو تقديمه بيانات غير صحيحة إلا من تاريخ علم المؤمن بذلك.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال