يدفع المؤمن له أو نائبه إلى المؤمن أو من يفوضه في ذلك قيمة القسط نقداً أو بموجب شيك مقبول الدفع عند الاطلاع، على أن يسلم الثاني أو من يمثله إلى الأول أو نائبه مخالصة دالة على الوفاء بهذه القيمة.
ويقع عبء إثبات دفع قسط التأمين على المؤمن له، ويجوز له إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات متى كانت قيمته لم تجاوز مائة جنية (نصاب الإثبات بالبينة) أو كانت قيمته تجاوز هذا النصاب إلا أن المؤمن في العملية التأمينية يقوم بأعمال تجارية كشركات التأمين مثلاً.
أما إذا كانت قيمته تجاوز هذا النصاب - في غير العمل التجاري - فلا يجوز إثبات الوفاء بالقسط إلا بالكتابة ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك [المادة (60) إثبات ([1])].
ويتحقق الوفاء بقيمة القسط بالمقاصة، متى تحقق الخطر المؤمن منه قبل هذا الوفاء فتجرى المقاصة بين مبلغ التأمين الذى يجب على المؤمن أداءه للمؤمن له وبين قيمة القسط المستحق.
([1]) تنص الفقرة الأولى للمادة (60) من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 والذى تم تعديل بعض أحكامه بموجب القانون رقم 23 لسنة 1992 على أنه "في غير المواد التجارية إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على مائة جنيه أو كان غير محدد القيمة، فلا تجوز شهادة الشهود في إثبات وجوده أو انقضائه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك".
= وتنص الفقرة {1} للمادة (54) من قانون البيانات السوري على أنه "1- إذا كان الالتزام التعاقدي، في غير المواد التجارية، تزيد قيمته على خمسمائة ليرة، أو كان غير محدد القيمة، فلا تجوز الشهادة في إثبات وجود الالتزام أو البراءة منه، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك.
أما في الالتزامات التجارية إطلاقاً وفى الالتزامات المدنية التي لا تزيد قيمتها على خمسمائة ليرة فيجوز الإثبات بالشهادة.
التسميات
عقد التأمين