مفهوم وثيقة التأمين العائمة.. إنشاء علاقات قنونية مهمة بين أفراده لها آثار قانونية. لا يثبت عقد التأمين وكل ما يطرأ عليه من تعديلات الا بالكتابة

يعدُّ عقد التأمين البحري من العقود البحرية المهمة إذ أَنه ينشئ علاقات قانونية على قدر كبير من الاهمية بين أطرافه، ويرتب أثاراً قانونيةً خطيرةً.

لذلك كان من الضروري ان يتم تثبيت مندرجات هذا العقد وفحوى ماتم الاتفاق عليه عن طريق الكتابة، إذ لابد ان يكون عقد التأمين مكتوباً ومنظماً على وفق الطريقة المتعارف عليها شأنه في ذلك شأن معظم العقود البحرية.

ويمكن أنْ ينظم عقد التأمين البحري بصورة رسمية وغير رسمية، وهذا ما أشارت اليه م(176) من قانون التجارة البحرية العثماني التي نصَّت "ينظم عقد الضمان (السيفورتا) بصورة رسمية او فيما بين الطرفين فقط".

وقد قرر القانون المصري كتابة عقد التأمين في م(241/1) لغرض الاثبات(1):
-  إِلا أنَّ عدم كتابة عقد التأمين لا يعني أَنَّه يعدُّ عقداً باطلاً، ولكن من الصعوبة إثباته وإثبات ماتم الاتفاق عليه من قبل اطرافه لو نشب نزاع في بند من بنوده.

لذلك نجد أَنَّ قانون التأمين الانكليزي لسنة 1906 قد اشار الى اهمية الكتابة لعقد التأمين في الاثبات. فالمادة (22) من هذا القانون نصت على " بمقتضى نصوص اي قانون فان عقد التأمين البحري لا يؤخذ به كدليل اثبات مالم تحتويه وثيقة تأمين بحري...".

ويسمى المحرر المثبت لعقد التأمين بوثيقة التأمين والتي تكون على شكل محرر مطبوع من قبل المؤمن (شركة التأمين)، تُبيَنّ فيه الشروط لتي يقبل المؤمن التعاقد بمقتضاها والتزام كل من المتعاقدين للاخر، ويترك فراغ للعناصر المتغيرة في كل عقد ، كأسم المؤمن له والمحل المؤمن، وقسط التأمين ومدة التأمين ويملأ هذا الفراغ عند التوقيع على الوثيقة.

(1) إذ نصت م(241/1) من قانون التجارة البحرية المصري رقم 8 لسنة 1990 على "لا يثبت عقد التأمين وكل ما يطرأ عليه من تعديلات الا بالكتابة".
أحدث أقدم

نموذج الاتصال