مبدأ انعدام الصفة التعويضية في التأمين على الأشخاص يتفرع عنه المبادئ التالية:
1- التزام المؤمن بالوفاء بمبلغ التأمين المذكور في وثيقة التأمين:
ويترتب على ذلك أنه ليس للمؤمن الامتناع عن هذا الوفاء كلياً أو جزئياً بحجة أن المؤمن عليه لم يصبه ضرراً أو أن الضرر الذي لحق به ضرراً جزئياً يقل عن مبلغ التأمين.
لأن هذا المبلغ ليس تعويضاً عن ضرر، بل الوفاء به التزام على المؤمن يجب عليه الوفاء به سواء أكان لحق المؤمن عليه ضرراً أم كان لم يلحقه مثل ذلك.
2- جواز تعدد وثائق التأمين عن واقعة مؤمن منها واحدة والجمع بين مبالغ التأمين المذكور في كل وثيقة:
ومؤدى هذا أنه يلتزم كل مؤمن، في حالة تعددهم، الوفاء بكل مبلغ التأمين المدون في وثيقة التأمين.
وليس لأيهم دفع مطالبة المؤمن له أو المستفيد بأنه ملتزماً بحصة في المبلغ الذى تقاضاه من المؤمن الآخر.
لأن التزام كل منهم مستقل عن التزام الآخر ويجوز للمؤمن له أو المستفيد الجمع بين مبالغ التأمين.
فمثلاً لو أمن شخص على حياته لصالح أبناءه لدى أربع شركات للتأمين، بأن أمن لدى كل منها بمبلغ (10000 جنيه)، ففي هذه الحالة يجوز للمستفيدين من التأمين أن يحصلوا على (40000 جنيه).
3- جواز الجمع بين مبلغ التأمين والتعويض عن الضرر الناجم عن تحقق الواقعة المؤمن منها:
انعدام صفة التعويضية في التامين على الأشخاص تعطى للمؤمن له أو المستفيد إمكانية الحصول على مبلغ التأمين –عند تحقق الواقعة المؤمن منها- من المؤمن ومطالبة الغير المسئول عن الضرر الناجم عن تحقق هذه الواقعة بالتعويض.
فمثلاً لو أن شخصاً مؤمناً ضد الإصابة، وتسبب آخر بفعله الضار في حدوث هذه الإصابة وتحقق الواقعة المؤمن منها، فيصبح للمؤمن له أو المستفيد مطالبة المؤمن بالوفاء بمبلغ التأمين المدون في وثيقة التأمين ومطالبة المسئول عن الفعل الضار بالتعويض عن الضرر الذى لحق به.
عدم جواز حلول المؤمن محل المؤمن له في الرجوع على الغير المسئول عن تحقق الواقعة المؤمن منه [المادة (765) مدنى ([1])]: يترتب على قيام التأمين على الأشخاص على مبدأ انعدام الصفة التعويضية أنه لا يجوز للمؤمن الحلول محل المؤمن له في مطالبة الغير المسئول عن تحقق الواقعة المؤمن منها بالتعويض عن الضرر الذى لحق المؤمن له، لأن ذلك حقاً خالصاً للأخير ولا حق للأول فيه.
([1]) تنص المادة (765) مدنى على أنه "في التأمين على الحياة لا يكون للمؤمن الذى دفع مبلغ التأمين حق فى الحلول محل المؤمن له أو المستفيد فى حقوقه قبل من تسبب فى الحادث المؤمن منه أو قبل المسئول عن هذا الحادث".
وتنص المادة (948) من القانون المدنى الأردنى على أنه "إذا دفع المؤمن – فى التأمين على الحياة – مبلغ التأمين فليس له حق الحلول محل المؤمن له أو المستفيد فى حقوقه قبل المتسبب فى الحادث المؤمن منه أو المسئول عنه".
وتنص المادة (1053) من قانون المعاملات المدنية الإماراتى على نص مماثل للنص الأردني.
التسميات
تأمين اشخاص