هذه المذكرة تعد بمثابة عقد تأمين ابتدائي يرتب التزامات على عاتق طرفيه ([1])، ومع ذلك فإنها لا تخرج عن الحالتين الآتيين:
- الأولى: قبول المؤمن لطلب التامين:
ففي هذه الحالة يقبل المؤمن طلب التامين من طالبه. إلا أنه يكون فى حاجة إلى بعض الوقت لدارسة الأمر وإعداد وثيقة التأمين والتوقيع عليها من الأطراف، فيقدم لطالب التأمين تغطية تأمينية خلال فترة إعداد التعاقد النهائى على التأمين وذلك عن طريق تقديم مذكرة التغطية المؤقتة.
- الثانية: عدم البت في طلب التامين من قبل المؤمن:
في هذه الحالة لا يكون المؤمن قد وصل إلى قرار بالقبول أو بالرفض لطلب التأمين، وأن الوصول إلى ذلك يحتاج إلى فترة زمنية لدراسة الخطر المؤمن منه ومدى إمكانية التأمين عليه بشكل نهائي.
ولما كان كثرة عدد المؤمن لهم لدى المؤمن تحقق له فائدة كبرى، وأن التسرع في قبول طلبات التأمين بدون دراسة متأنية تعرضه لخسارة فادحة، لذلك فإن المؤمن يعطى لنفسه مهلة للدراسة على أن يقدم لطالب التأمين تغطية خلال هذه الفترة فإذا انقضت دون تسليم وثيقة التأمين إلى طالبه يقيل كل منهما الآخر من التزاماته.
([1]) تنص الفقرة الأولى للمادة (1049) من المشروع التمهيدى للقانون المدنى على أنه "1- على أن العقد يتم، حتى قبل تسليم الوثيقة، إذا أثبت الطرفان فى مذكرة مؤقتة القواعد الأساسية التى يقوم عليها هذا العقد، وتضمنت هذه المذكرة التزامات كل من الطرفين للآخر".
تنص الفقرة الثانية والثالثة للمادة (1049) من المشروع التمهيدى للقانون المدنى على أنه "2- ومع ذلك قد يستفاد من الظروف التى كتبت فيها المذكرة أن الطرفين لم يقصدا بها إلا أن يكون اتفاقهما مؤقتاً مع احتفاظ كل منهما بحقه فى العدول عن التعاقد النهائى ما دامت الوثيقة لم تسلم للمؤمن عليه.
3- فإذا لم تكن نية الطرفين من كتابة المذكرة واضحة، اعتبرت هذه المذكرة بمثابة دليل مؤقت على حصول التعاقد نهائياً.
التسميات
عقد التأمين