التأمين من الأضرار يشترط التناسب بين مقدار التعويض الذى يلتزم المؤمن بالوفاء به وبين وقيمة الضرر الذى لحق المؤمن له على أثر تحقق الخطر المؤمن منه.
بمعنى أن المؤمن، عند تحقق الخطر المؤمن منه، لا يلتزم بالوفاء إلا بمبلغ يتناسب مع الضرر حتى لو كان مبلغ التأمين المتفق عليه في عقد التأمين (وثيقة بالتأمين) أكبر من قيمة هذا الضرر.
بل الأكثر من ذلك فإن المؤمن له لا يستحق إلا مبلغ مساو للضرر حتى لو تعدد وثائق التأمين لدى عدة مؤمنين، فليس له مطالبة المؤمنين إلا بما يعادل قيمة الضرر الذى لحق ذمته المالية بسبب تحقق الخطر المؤمن منه.
فمثلاً لو أن صاحب سيارة قام بالتأمين عليها ضد الحريق لدى أكثر من شركة تأمين (مصر للتأمين والشرق للتأمين والمهندس للتأمين والأهلية للتأمين…الخ).
وتحقق الخطر المؤمن منه واحترقت السيارة أثناء سريان التأمين لدى كل شركة منها وقدرت قيمة الأضرار التي لحقت بها بمبلغ (20000جنيه).
فالنظرة السطحية تدفع إلى القول أن للمؤمن له الحق في مطالبة كل مؤمن على حدة بهذه القيمة بحيث يحصل من كل منها على مبلغ (20000جنيه).
غير أن أحكام التأمين من الأضرار، نظراً لأنها ذات صفة تعويضية، تقضى بأنه ليس للمؤمن له في هذه الحالة إلا المطالبة بقيمة الأضرار التي لحقت السيارة ويستوي في ذلك أن يوجه هذه المطالبة إلى هذه الشركات أم لإحداها فقط (1).
وفى ضوء ذلك يتبين أنه لا يجوز للمؤمن له في حالة تعدد مؤمنيه مطالبة كل منهم على حدة بمبلغ مساو لقيمة الضرر. فذلك يعد إثراءً بلا سبب، حيث أن التعويض يقدر بقدر الضرر لا زيادة ولا نقصان.
بينما قاعدة تناسب التعويض مع الضرر لا تسري في شأن التأمين على الأشخاص، فللمؤمن له أو المستفيد أن يطالب بمبلغ التأمين المتفق عليه، متى توافر سببه ولو تعددت وثائق التأمين، حيث له الحق في الجمع بين مبالغ التأمين المستحقة بموجب هذه الوثائق جميعاً.
(1) تنص المادة (1043) من قانون المعاملات المدنية الإماراتى على أنه "إذا ثم التامين على شئ أو مصلحة لدى أكثر من مؤمن بمبالغ تزيد فى مجموعها على قيمة الشئ أو المصلحة المؤمن عليها كان كل مؤمن ملزماً بدفع جزء يعادل النسبة بين المبلغ المؤمن عليه وقيمة عقود التأمين مجتمعة دون أن يجاوز مجموع ما يدفع للمؤمن له قيمة ما أصابه من الحريق".
التسميات
تأمين