علاقة المؤمن بالمضرور في التامين من المسئولية.. مطالبة المؤمن بمبلغ التأمين عن طريق الدعوى غير المباشر باعتباره دائناً للمؤمن له

حق المضرور في التعويض ينشأ من وقت تحقق الضرر، فإذا ما طالب به ثبت حق المؤمن له في مبلغ التأمين قبل المؤمن لتحقق الخطر المؤمن منه.

بيد أن للمضرور الحق في مطالبة المؤمن بمبلغ التأمين عن طريق الدعوى غير المباشر باعتباره دائناً للمؤمن له الذى أضحى دائناً للمؤمن بتحقق الخطر المؤمن منه، وهذه الدعوى تعد من وسائل المحافظة على الضمان العام للمدين، حيث أن القانون خول الدائن (المضرور) القيام نيابة عن مدينه (المسئول) بإجراءات المطالبة بحقوقه لدى الغير (شركة التأمين) ([1]).

([1]) تنص [المادة (235) مدنى] على أنه:
"1- لكل دائن ولو لم يكن حقه مستحق الأداء أن يستعمل باسم مدينه جميع حقوق هذا المدين، إلا ما كان منها متصلاً بشخصه خاصة أو غير قابل للحجز.

2- ولا يكون استعمال الدائن لحقوق مدينه مقبولاً إلا أثبت أن المدين لم يستعمل هذه الحقوق وأن عدم استعماله لها من شأنه أن يسبب إعساره أو أن يزيد فى الإعسار، ولا يشترط أعذار المدين لاستعمال حقه ولكن يجب إدخاله خصماً فى الدعوى".

وتنص [المادة (236) مدنى] على أنه "يعتبر الدائن فى استعماله حقوق مدينه نائباً عن هذا المدين وكل فائدة تنتج من استعمال هذه الحقوق تدخل فى أموال المدين وتكون ضماناً لجميع دائنيه".
أحدث أقدم

نموذج الاتصال