مذكرة التغطية المؤقتة للتامين.. الاتفاق بين طالب التأمين والمؤمن على توفير التغطية في الفترة السابقة على إبرام عقد التأمين بشكل نهائي

طلب التأمين قد يعد منذ البداية إيجاباً باتاً من الشخص طالب التأمين.
وقد يتحول من طلب إيضاح بعض المعلومات من المؤمن ويصل إلى مرحل الإيجاب البات.

فإذا وصل هذا الطلب إلى هذه المرحلة، بأن كان مشتملاً عن العناصر الجوهرية في عقد التأمين كتحديد مقدار القسط ومبلغ التأمين ومدته، كان حريا بالمؤمن أن ينظر فيه ويتخذ في شأنه قراراً بالقبول أو بالرفض.

   ولما كان إعداد وثيقة التأمين والتوقيع عليها من الأطراف يستغرق بعض الوقت، أو كان المؤمن يحتاج لبعض الوقت للبت بشكل قاطع في قبوله لطلب التأمين أو رفضه.

ففي الحالين يكون طالب التأمين (الموجب) بدون تغطية من الخطر الذى يهدده خلال هذه الفترة.
لذلك جرى العمل على إمكانية الاتفاق بين طالب التأمين والمؤمن على توفير التغطية في الفترة السابقة على إبرام عقد التأمين بشكل نهائي عن طريق مذكرة التغطية المؤقتة.

فهذه المذكرة تعد بمثابة عقد تأمين ابتدائي يلزم كل طرف بما يجب عليه قبل الآخر مع الاحتفاظ بحق الإقالة إذا لم تسلم وثيقته قبل انقضاء الأجل المضروب ([1]).

([1]) المادة (1049) من المشروع التمهيدى للقانون المدنى كانت تنص على أنه:
"1- على أن العقد يتم، حتى قبل تسليم الوثيقة، إذا أثبت الطرفان فى مذكرة مؤقتة القواعد الأساسية التى يقوم عليها هذا العقد، وتضمنت هذه المذكرة التزامات كل من الطرفين للآخر.

2- ومع ذلك قد يستفاد من الظروف التى كتبت فيها المذكرة أن الطرفين لم يقصدا بها إلا أن يكون اتفاقهما مؤقتاً مع احتفاظ كل منهما بحقه فى العدول عن التعاقد النهائى ما دامت الوثيقة لم تسلم للمؤمن عليه.

3- فإذا لم تكن نية الطرفين من كتابة المذكرة واضحة، اعتبرت هذه المذكرة بمثابة دليل مؤقت على حصول التعاقد نهائياً".
(مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدنى، ج 5، ص 326، هامش (3)).
أحدث أقدم

نموذج الاتصال