عقد التأمين ينقضي بانتهاء مدته المنصوص عليها في وثيقته. ومع ذلك فقد درج العرف التأميني على جواز استقلال إرادة أحد الطرفين بفسخ العقد، فيما عدا التأمين على الحياة، قبل انتهاء هذه المدة بمضي خمس سنوات متى كانت مدته المتفق عليها تجاوز خمس سنوات ([1]).
([1]) تنص المادة (24) من مشروع الحكومة، المماثل لنص المادة (1060) من المشروع التمهيدى للقانون المدنى، على أنه "إذا زادت مدة التأمين على خمس سنوات، جاز لكل من المؤمن والمؤمن له أن يطلب إنهاء العقد، فى نهاية كل خمس سنوات من مدة التأمين، إذا أخطر الطرف الآخر بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول قبل انقضاء هذه الفترة بستة أشهر على الأقل.
ويجب بيان ذلك فى وثيقة التأمين.
= ولا يسرى حكم الفقرة الأولى على عقود التأمين على الحياة أو تكوين الأموال " (أورد هذا النص د/ عبد الرزاق أحمد السنهورى، مرجع (3) ص 1351، ف 662).
التسميات
انقضاء التأمين