التعريف الفقهي للتأمين.. نظام تعاقدي لتوزبع الضرر الناتج من الأخطار الزمنية التي تصيب الأموال بالإتلاف أو الفساد أو الضياع

إن التأمين تعددت تعريفاته ولعل أكثرها شيوعاً وقبولاً لدى الفكر القانونى هو التعريف الذى قال به الفقيه الفرنسى/ هيمار، حيث عرفه بأنه "عملية يحصل بمقتضاها أحد الطرفين وهو المؤمن له نظير دفع مبلغ معين وهو القسط، على تعهد لصالحه أو للغير فى حالة تحقق خطر معين من الطرف الآخر وهو المؤمن الذي يتحمل على عاتقه مجموعة من المخاطر يجري المقاصة بينها وفقاً لقوانين الإحصاء"([1]).

وعرفه فضيلة الشيخ / على الخفيف ([2]) بأنه "نظام تعاقدى ابتدعه رجال الأموال لتوزبع الضرر– الناتج من الأخطار الزمنية التي
تصيب الأموال بالإتلاف أو الفساد أو الضياع، أو تصيب الأجسام والأنفس بالنقص والأمراض – وتجزئته بقسمته بين أفراد عديدين يتحمل كل منهم قسطاً منه، وذلك عن طريق تقويمه، والتوصل بقيمته إلى ترميمه، أو تخفيفه؛ وذلك بحمل قيمته ووضعها على أكبر عدد ممكن نتيجة لتعاقد تقوم على تنظيمه ومباشرته، والأشراف عليه: هيئات لها الخبرة الفنية والدربة والتجربة القائمة على أسس وقواعد إحصائية وتجريبية".

([1]) ذكر هذا التعريف بنصه فى مؤلفات د/ خميس خضر، العود المدنية الكبيرة، ص 377، ف 224، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة 1979؛ ود/ حسام الدين كامل الأهواني، مرجع (5)، ص  14؛ ود/ أحمد شرف الدين، مرجع (4)، ص 14، ف 8؛ ود/ محمد حسام محمود لطفى، مرجع (10) ص 7.

([2]) فضيلة الشيخ / على محمد الخفيف، التأمين، مجلة الأزهر، عدد المحرم سنة 1417هـ، ص7.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال