شروط فسخ عقد التأمين بالإرادة المنفردة.. ألا يكون التأمين تأميناً على الحياة أو لتكوين الأموال. إخطار الطرف الآخر بكتاب موصى عليه بعلم وصول

إذا كان العرف التأمينيقد أطرد على تخويل كل طرف في عقد التأمين بفسخه بإرادته المنفردة، إلا أن هذا الحكم ليس على إطلاقه بل يجب أن تتوافر فيه الشروط التالية:

- الشرط الأول - أن تكون مدة التأمين أكثر من خمس سنوات:
يشترط، لإنهاء عقد التأمين بالإرادة المنفردة لأحد طرفيه، أن تكون مدة التأمين المنصوص عليها في الوثيقة تجاوز الخمس سنوات.

- الشرط الثاني - ألا يكون التأمين تأميناً على الحياة أو لتكوين الأموال:
يلزم، فوق كون المدة الاتفاقية تجاوز الخمس سنوات، ألا يكون عقد التأمين من قبيل التأمين على الحياة أو لتكوين الأموال، لأن مدة التأمين بطبيعتها في الحالين طويلة ويغلب أن تزيد على خمس سنوات.

فضلاً عن أن المؤمن له في التأمين على الحياة يستطيع التحلل من التزاماته في أي وقت شاء [المادة (759) مدنى].
فما عدا ذلك يجوز لأى طرف أن ينهى عقد التأمين بإرادته المنفردة.

- الشرط الثالث - إخطار الطرف الآخر بكتاب موصى عليه بعلم وصول:
يجب، فوق تجاوز المدة خمس سنوات وألا يكون تأميناً على الحياة أو لتكوين الأموال، أن يقوم الطرف، الذى يرغب في إنهاء عقد التأمين بإرادته المنفردة، بإخطار الطرف الآخر بعزمه على ذلك  بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.

- الشرط الرابع - ألا يقع الفسخ قبل انقضاء ستة أشهر من تاريخ الإخطار:
وأخيراً يجب ألا يقع الفسخ قبل انقضاء ستة أشهر من تاريخ الإخطار بالكتاب الموصى عليه والمصحوب بعلم وصول.

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال