تحقق الضرر في التأمين.. يجب أن يلحق المؤمن له ضرر بسبب تحقق الخطر المؤمن منه لكى يستحق تغطية لهذا الخطر

يجب في التأمين من الأضرار، باعتباره تأميناً ذا صفة تعويضية، أن يلحق المؤمن له ضرر بسبب تحقق الخطر المؤمن منه لكى يستحق تغطية لهذا الخطر، فإذا لم يلحقه ضرر فلا يلتزم المؤمن بالتغطية [المادة (751) مدنى ([1])].

غير أن تحقق الضرر، في التأمين على الأشخاص، ليس بشرط ضروري لاستحقاق المؤمن له أو المستفيد لمبلغ التأمين. لأنه ليس ذا صفة تعويضية، ولذلك يلتزم المؤمن بالوفاء بهذا المبلغ عند تحقق سببه دون حاجة لإثبات تحقق ضرر معين [المادة (754) مدنى ([2])].

([1]) تنص المادة (751) مدنى على أنه "لا يلتزم المؤمن فى تعويض المؤمن له إلا عن الضـرر الناتج من وقوع الخطر المؤمن منه بشرط ألا يجاوز ذلك قيمة التأمين".

([2]) تنص المادة (754) مدنى على أنه "المبالغ التى يلتزم المؤمن فى التأمين على الحياة يدفعها إلى المؤمن له أو المستفيد عند وقوع الحادث المؤمن منه أو حلول الأجل المنصوص عليه فى وثيقة التأمين تصبح مستحقة من وقت وقوع الحادث أو وقت حلول الأجل دون حاجة إلى إثبات ضرر أصاب المؤمن له أو أصاب المستفيد".

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال