الحركة الحياتية للإنسان والطبيعة المحيطة واستخدامه للأشياء الحية وغير الحية تجعله عرضة للإصابة.
ولذلك يلجأ الشخص للتأمين من الإصابات الجسدية التي من المحتمل التعرض لها خلال مباشرته لأنشطته المختلفة.
وبديهي أن هذا التأمين لا يدرأ عن المؤمن له تعرضه لمثل هذه الإصابات، بل يخفف من آثارها المالية على ذمته المالية، أي أن التزام المؤمن في هذا النوع من التأمين ليس هو الحيلولة دون تعرض المؤمن له للإصابة بل هو الوفاء بمبلغ التأمين في حالة تعرضه لمثل ذلك.
ففي ضوء ذلك يتبين أن التأمين من الإصابة هو عقد يلتزم المؤمن بموجبه بأن يدفع للمؤمن له – عند تعرضه لإصابة جسدية خلال مدة التأمين مبلغ التأمين وبأن يرد إليه نفقات العلاج كلها أو نسبة منها في مقابل التزام الثاني بدفع أقساط التأمين ([1]).
والخطر المؤمن منه في هذا النوع من التأمين هو الإصابة وهى كل أذى غير متعمد يلحق جسم المؤمن له بتأثير خارجي مفاجئ.
ويشترط في الإصابة الشروط الآتية:
1- الشرط الأول: أن تكون الإصابة بدنية:
يلزم، لكى تكون الإصابة خطراً مؤمناً منه في هذا النوع من التأمين، أن يكون الأذى لحق جسم المؤمن له بطريق مادى مباشر كالجروح أو والكسور أو بتر العضو أو صعق كهربائي أو الاختناق بالغرق أو غيره.
2- الشرط الثاني: ألا يكون للمؤمن له أو المستفيد قد تعمد حدوث الإصابة:
يجب، فوق كون الإصابة بدنية، ألا يكون حدوث الإصابة ناجم عن فعل عمدى من المؤمن له أو المستفيد من التأمين.
لأن تعمد أي منهما في حدوثها يعفى المؤمن من تحمل تبعة تحقق هذا الخطر الذى كان تحققه بتعمد أيهما.
ومن ثم لا يلتزم المؤمن بالوفاء بمبلغ التأمين ولا برد نفقات العلاج للمؤمن له.
أما الإصابة الناشئة عن تعمد الغير فإن المؤمن يلتزم بالوفاء بكافة التزاماته المترتبة على تحقق الخطر المؤمن منه.
3- الشرط الثالث: أن تنشا الإصابة بتأثير سبب خارجي:
يجب، فوق كون الإصابة بدنية وعدم تعمد المؤمن أو المستفيد في حدوثها، أن يكون حدوث الإصابة بسبب خارجي، أي لا يرجع تحققها إلى اعتلال في جسد المؤمن له.
وهذا الذى يميز بين الإصابة عن المرض، فالأولى تحدث عن تأثير خارجي أم الثاني فهو ينشأ عن اعتلال الجسد الآدمي.
4- الشرط الرابع: أن تقوم علاقة سببية بين السبب الخارجي والإصابة:
وأخيراً يلزم أن تقوم علاقة سببية بين حدوث الإصابة والسبب الخارجي.
أما إذا كانت الإصابة منبتة الصلة بهذا السبب لم يتحقق الخطر المؤمن منه في هذا النوع من التأمين.
فمثلاً لو انزلقت قدم شخص فحدثت له رضوض في الساق وأصيب بنزيف في المخ، بالرغم أن نصف الجسد العلوى لم يصطدم بشيء، فالرضوض هي الإصابة أما النزيف فهو مرض لانقطاع رابطة السببية بينه وبين السبب الخارجي (الانزلاق).
([1]) تنص الفقرة الأولى للمادة (1125) من المشروع التمهيدي للقانون المدني على أنه "1- في التأمين الفردي يلتزم المؤمن بأن يؤدى للمؤمن عليه ما التزم به بمقتضى العقد في حالة إصابة المؤمن عليه بضرر ناشئ عن أي حادث أو عن أي نوع معين من الحوادث".
(مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني، ج5، ص 409).
التسميات
تأمين اشخاص