وجود التراضي في التأمين.. التوقيع على وثيقة التأمين من طرف المؤمن والمؤمن له

عقد التأمين من العقود الرضائية التي تنعقد بمجرد توافق إرادتين على إحداث أثر يرتبه القانون، وأن استلزام الكتابة للإثبات وليس للانعقاد.

وبناء على ذلك فإنه يجب أن يكون التراضي موجوداً بأن يعبر القابل (المؤمن) عن إرادته على نحو يتوافق مع التعبير الصادر من طالب التأمين ويتطابق معه.

ومتى تطابق القبول مع الإيجاب فإن عقد التأمين ينعقد دون الحاجة إلى أي إجراء آخر وفقاً لما تقضى به أحكام التقنين المدني.

غير أن ذاتية التأمين وتنوع شروط عقده وبياناته تجعل طرفيه، في أغلب الأحيان، يعلقان تمامه على التوقيع على وثيقة التأمين من كليهما (المؤمن والمؤمن له).

وقد يشترطان عدم انعقاد العقد إلا إذا دفع المؤمن له القسط الأول من أقساط التأمين، وبناء على ذلك فإن العقد لا ينعقد إلا إذا تم التوقيع على تلك الوثيقة ودفع هذا القسط.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال