قد يوجد التراضي من الشخص الذى له أهلية إبرام عقد التأمين، إلا أن رضاءه يأتي معيباً بأحد عيوب الإرادة، ومن ثم يسري في شأنه أحكام النظرية العامة للعقد.
فإذا وقع العاقد في غلط أو تدليس أو إكراه أو استغلال، فإنه – طبقا للقواعد العامة – يكون له الحق في التمسك بطلب إبطال عقد التأمين.
غير أن ذاتية التأمين اقتضت استقلاله بأحكام خاصة تلقى على المؤمن له بالتزامات يجب عليه الوفاء بها وإلا تعرض للجزاء القانوني المترتب على الإخلال به، كالالتزام بالإدلاء بجميع البيانات والظروف التي من شأنها إعطاء المؤمن فكرة حقيقية وكاملة عن الخطر المؤمن منه.
التسميات
عقد التأمين