مبدأ انعدام الصفة التعويضية في التأمين على الأشخاص.. مال مدخر لمواجهة أمراً مستقبلي معين يضعه المؤمن له في الحسبان

يفترق التأمين على الأشخاص عن التأمين من الأضرار بمبدأ انعدام الصفة التعويضية التي تلتصق بالأول وتنفك عن الثاني الذي لا يعد وفاء المؤمن بمبلغ التأمين، عند تحقق الواقعة المؤمن منها، تعويضاً عن ضرر لحق بالمؤمن له.

بل يعد من قبيل المال المدخر لمواجهة أمراً مستقبلي معين يضعه  المؤمن له في الحسبان.
غير أن استرداد هذا المال معلق على شرط واقف هو تحقق الواقعة المؤمن منها.

وبناء على ذلك يلتزم المؤمن بالوفاء بمبلغ التأمين للمؤمن له أو المستفيد، عند تحقق الواقعة المؤمن منها، ويستوي أن يكون قد لحق المؤمن عليه ضرراً أم لم يلحقه.

وبالتالي فلا علاقة بين هذا المبلغ وبين الضرر الناشئ عن تحقق هذه الواقعة، على فرض وجوده، فلا يقاس أيهما على الآخر ولا عبرة للزيادة والنقصان.

وفى ضوء ذلك يتبين أن الشخص يتحسب لوقوع أمراً معيناً يحتاج فيه لأموال مواجهة الآثار المترتبة فيلجأ لهذا النوع من التأمين في أي صورة من صوره المختلفة (زواج – أولاد – مرض – إصابة – عجز – وفاة – بقاء...الخ).

فإذا ما حدثت الواقعة المؤمن منها تحقق الشرط الواقف والتزم المؤمن بالوفاء بمبلغ التأمين الذى يمكن المؤمن له أو المستفيد من مواجهة الآثار المترتبة عليه.

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال