المؤمن يقدم للمؤمن له وعد بالضمان بأن يقوم بتغطية الخطر المؤمن منه عند تحققه، بينما الأخير يجب عليه الوفاء بالتزاماته الناشئة عن عقد التأمين ومن أهمها دفع قسط التأمين.
ولما كانت هذه الوضعية قد تعرض المؤمن له لعدم حصوله على تغطية الخطر المؤمن منه رغم تحققه بسبب إحجام المؤمن عن الوفاء به، فإن المشرع أصبغ الحماية القانونية لحق المؤمن له في الحصول على هذه التغطية عن طريق إلزام المؤمن بالاحتفاظ باحتياطيات مالية لمثل هذه التغطية.
فضلاً عن قيام شركات التأمين بإعادة التأمين لدى شركات تأمين أخرى حتى يتسنى لها توفير التغطية اللازمة لحالات تحقق الخطر المؤمن منه.
التسميات
تأمين