سوء نية المؤمن له في التأمين.. الالتزام بالإعلام عند التعاقد والالتزام بالإعلان خلال مدة التأمين

نعلم أن التزام المؤمن له بالإدلاء ببيانات عن الخطر المؤمن منه يتفرع إلى الالتزام بالإعلام عند التعاقد والالتزام بالإعلان خلال مدة التأمين.

فإذا أخل المؤمن له بأيهما سواء أكان بكتمان بيان أم كان بالإدلاء ببيان كاذباً، ترتب على ذلك - طبقاً للقواعد العامة –أحد جزاءين هما:

- الأول: طلب الإبطال لوقوع المؤمن في غلط أو تدليس.
- الثاني: طلب الفسخ لإخلال المؤمن له بالتزامه الناشئ عن عقد التأمين.

غير أن العرف التأميني – لاعتبارات خاصة بسوق التأمين – لم يرتب أى من هذين الجزاءين، إنما جرى على بطلان العقد كجزاء للغش الصادر من المؤمن له أو إخلاله بالتزامه.

  مع ملاحظة أن هذه حالة خاصة من البطلان لا تخضع للقواعد العامة المقررة في نظرية البطلان.

ولا جرم أنه يقع على عاتق المؤمن عبء إثبات سوء نية المؤمن له لأن الأصل يشفع له –وهو افتراض حسنة النية – وعلى من يدعى خلاف هذا الأصل إقامة الدليل على دعواه.

وبناء على ذلك فإنه يجوز للمؤمن أن يطلب إبطال عقد التأمين، متى أقام الدليل على سوء نية المؤمن له، لكى يتحلل من التزامه بضمان الخطر المؤمن منه في حالة تحققه.

فمتى تقرر البطلان سقط حق المؤمن له في مطالبة المؤمن بمبلغ التأمين عند تحقق الخطر حتى لو كان تحققه كان سابقاً على تقرير البطلان.
وسقط   –كذلك–  حقه في مطالبة المؤمن بمجموع الأقساط التي وفى بها.

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال