الأصل أن مكان دفع القسط هو موطن المدين به أي موطن المؤمن له – أي أن الدين يطلب ولا يحمل - [المادة (347/2) مدنى ([1])].
غير أن العرف التأميني جرى –على عكس ذلك – فيما يتعلق بدفع القسط الأول واستلزم أن يكون الوفاء به في موطن المؤمن أو مركز أعماله، أي أن هذا القسط يحمل ولا يطلب.
أما دفع الأقساط التالية فيكون في موطن المؤمن له أو مركز إدارة أعماله إذا كان التأمين متعلقاً بهذه الأعمال ([2]). ما لم يكن المؤمن له قد تأخر في الوفاء بأحدها، فإذا تأخر في ذلك وأعذره المؤمن بالوفاء فإن مكان الوفاء بهذا القسط يكون في مركز أعمال المؤمن ([3]).
وموطن المؤمن له هو الموطن الذى ذكره في وثيقة التأمين أو أي موطن آخر يعلن به المؤمن بعد ذلك ([4]).
([1]) تنص الفقرة الثانية للمادة (347) مدنى على أنه "2- أما الالتزامات الأخرى فيكون الوفاء في المكان الذى يوجد فيه موطن المدين وقت الوفاء أو المكان الذى يوجد فيه مركز أعمال المدين إذا كان الالتزام متعلقاً بهذه الأعمال".
([2]) تنص المادة (1072) من المشروع التمهيدي للقانون المدني، أدرجتها اللجنة التشريعية تحت رقم (796) في المشروع النهائي، على أنه:
"1- على المؤمن له أن يدفع مقابل التأمين في مركز عمل المؤمن فإذا اتفق على دفع المقابل أقساطاً متتابعة كان أولها واجب الدفع في المركز المذكورة.
2- وتدفع الأقساط الأخرى في موطن المؤمن له فإذا كان عقد التأمين وارداً على عمل من الأعمال وجب الدفع في مركز إدارة هذا العمل كل هذا ما لم يتفق على غيره.
3- ومع ذلك تكون الأقساط واجبة الدفع في مركز إدارة المؤمن كما يجوز أن تصبح كذلك إذا لم يكن أو لم يعد للمؤمن له موطن في البلد أو الإقليم الذى يكون فيه للمؤمن وكلاء".
([3]) تنص الفقرة {2} من المادة (1074) من المشروع التمهيدي للقانون المدني، والتي أدرجتها اللجنة التشريعية تحت رقم (798)، على أنه "2- ويترتب على هذا الأعذار أن يصبح القسط واجب الدفع في مركز المؤمن" (مجوعة الأعمال التحضيرية للقانون المندى، ج 5، ص 349).
([4]) د/ عبد الرزاق أحمد السنهوري، مرجع (3)، ص 1300، ف 637.
التسميات
عقد التأمين