إذا قدمت الخدمات المنصوص عليها في المادتين 7 و 121 أعلاه لمستفيد كان ضحية حادثة، أو أصيب بجروح تسبب فيها الغير، فإن الهيئة المكلفة بتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض أو نظام المساعدة الطبية تحل بقوة القانون محل المستفيد المذكورة، في دعواه ضد الغير المسؤول، للمطالبة بإرجاع المبالغ المدفوعة بغير حق إلى الضحية أو إرجاع مصاريف الخدمات المقدمة له بموجب المادتين السالفتين.
يجب على الشخص الضحية أو ذوي حقوقه في حالة إقامة دعوى قضائية على الغير المسؤول لأجل التعويض عن الضرر اللاحق بهم، الإشارة في كل مراحل المسطرة إلـى أن الشخص الضحية يستفيد من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض أو نظام المساعدة الطبية.
إذا لم تتم الإشارة إلى ذلك، ولم يقم الشخص الضحية أو ذوي حقوقه بإرجاع المبـالغ المقبوضة بغير حق، جاز للنيابة العامة أو الهيئة المكلفة بالتدبير أو الوكالة الوطنية للتأميـن الصحي، خلال أجل أربع سنوات ابتداء من التاريخ الذي أصبح فيه الحكم نهائيا، طلب إبطال الحكم من حيث الجوهر.
لا يجوز أن يحتج بالتسوية الودية الواقعة بين الغير والشخص الضحية على الهيئة المكلفة بالتدبير أو الوكالة الوطنية للتأمين الصحي إلا إذا طلبت منهما المشاركة فيها بواسطة رسالة مضمونة الوصول، ولا تصير التسوية نهائية إلا بعد مرور ستين يوما على توجيه الرسالة الذكورة.
التسميات
تأمين إجباري عن المرض