هيئة تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاع العام- الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي

شرح وتحليل نصوص القانون المتعلقة بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والجمعيات التعاضدية:

مقدمة:

يُقدم النص شرحًا وتحليلًا لنصوص القانون المتعلقة بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) والجمعيات التعاضدية المنضوية تحت لوائه.

المهام الرئيسية للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي:

إدارة نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض:

  • البت في طلبات انخراط المشغلين وتسجيل الأشخاص التابعين لهم.
  • تحصيل اشتراكات المأجورين ومساهمات المشغلين.
  • إرجاع مصاريف الخدمات المضمونة أو تحملها مباشرة.
  • إبرام الاتفاقيات الوطنية مع مقدمي الخدمات الطبية.
  • إعداد الحسابات المتعلقة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
  • المراقبة الطبية بالتنسيق مع الجمعيات التعاضدية.

تفويض بعض المهام للجمعيات التعاضدية:

  • إمكانية تكليف الجمعيات التعاضدية بإنجاز بعض أو جل المهام الموكلة للصندوق، بشروط محددة في اتفاقية معتمدة من قبل مجلس إدارة الصندوق.
  • تتضمن الاتفاقية: طبيعة الخدمات، وآجال إرجاع المصاريف، والتنظيم الإداري والمالي، والتوزيع الجغرافي، ومصاريف التسيير، والمعلومات والإحصاءات.

مجلس إدارة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي:

تشكيل المجلس:

  • نصف أعضاء المجلس من ممثلين عن الدولة، بما في ذلك ممثل الوكالة الوطنية للتأمين الصحي.
  • النصف الآخر من ممثلي الجمعيات التعاضدية وممثلي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية.
  • يُنتخب رئيس المجلس من قبل ممثلي الجمعيات التعاضدية.

مهام مجلس الإدارة:

  • إعداد برنامج العمل السنوي أو المتعدد السنوات.
  • حصر ميزانية الصندوق وعرضها على الإدارة للمصادقة عليها.
  • حصر الحسابات والقوائم التركيبية للسنة المحاسبية المختتمة.
  • المصادقة على نظام المشتريات.
  • إعداد النظام الأساسي لمستخدمي الصندوق وعرضه للمصادقة عليه.
  • تحديد التنظيم الإداري للصندوق وعرضه على الإدارة للمصادقة عليه.
  • المصادقة على التقرير المالي والتقرير المتعلق بنشاط الصندوق برسم السنة المنصرمة.
  • إبداء رأيه في مشاريع الاتفاقيات الوطنية المراد إبرامها مع مقدمي الخدمات الطبية.

آلية عمل مجلس الإدارة:

  • يُشترط لصحة مداولات المجلس حضور ما لا يقل عن ثلثي أعضائه.
  • في حال عدم اكتمال النصاب، يُدعى المجلس لعقد اجتماع ثانٍ خلال 15 يومًا.
  • تُتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حال التعادل يكون صوت الرئيس مرجحًا.
  • يُمكن للمجلس إحداث لجان أو لجان متخصصة وتحديد تأليفها وطريقة تسييرها.

مدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي:

تعيين المدير:

  • يُعين المدير بمرسوم من بين ثلاثة مترشحين يقترحهم مجلس الإدارة.
  • يتم اختيار المرشحين بعد إعلان فتح باب الترشيح، من بين الأشخاص الذين تتوافر فيهم الشروط المحددة من قبل مجلس الإدارة.
  • تُشكل لجنة من قبل المجلس لدراسة وترتيب الترشيحات.

مهام مدير الصندوق:

  • يتمتع بجميع السلطات والاختصاصات اللازمة لتسيير الصندوق.
  • ينفذ مقررات مجلس الإدارة.
  • يدير جميع مصالح الصندوق وينسق أعمالها تحت إشراف مجلس الإدارة.
  • يمثل الصندوق أمام المحاكم المختصة.
  • يُمكن أن يتلقى تفويضًا من مجلس الإدارة لحل تسوية قضايا معينة.
  • يحضر بصفة استشارية اجتماعات مجلس الإدارة واجتماعات اللجان.
  • يُمكنه تفويض جزء من سلطاته واختصاصاته إلى موظفي إدارة الصندوق تحت مسؤوليته.

ميزانية الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي:

  • تُعدّ ميزانية الصندوق سنويًا من قبل مدير الصندوق وتُعرض على مجلس الإدارة للمصادقة عليها.
  • تتضمن الميزانية الإيرادات والنفقات المتوقعة للصندوق خلال السنة المالية.
  • تُعدّ الميزانية على أساس مبدأ التوازن المالي، بحيث تُغطّي الإيرادات النفقات.

موارد الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي:

اشتراكات المأجورين:

  • يدفع المأجورون اشتراكات شهرية للصندوق تُحدد بنسبة مئوية من أجورهم.
  • تُحدد هذه النسبة المئوية بموجب قانون التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

مساهمات المشغلين:

  • يُساهم المشغلون في الصندوق بنسبة مئوية من أجور المأجورين.
  • تُحدد هذه النسبة المئوية بموجب قانون التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

إعانات الدولة:

  • تُقدم الدولة إعانات للصندوق للمساعدة في تمويل تغطيات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
  • تُحدد قيمة هذه الإعانات بموجب قانون المالية السنوي.

استثمارات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي:

  • يُمكن للصندوق استثمار فائض موارده في أصول آمنة ومدرة للدخل.
  • تُحدد استثمارات الصندوق بموجب سياسة استثمارية معتمدة من قبل مجلس الإدارة.

المراقبة المالية للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي:

  • يخضع الصندوق للمراقبة المالية من قبل مفتشية الدولة للأمن المالي.
  • تُجري المفتشية تحقيقات دورية للتأكد من صحة وسلامة العمليات المالية للصندوق.

أحكام ختامية:

  • يُلغى كل نصّ مخالف لأحكام هذا القانون.
  • ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

ملاحظات:

  • تمّ تحليل النصوص القانونية المتعلقة بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والجمعيات التعاضدية بشكلٍ مُوجزٍ وواضح.
  • تمّ التركيز على النقاط الرئيسية في النصوص، وتقديمها بشكلٍ مُنظّمٍ ومُفهوم.
  • تمّ استخدام لغةٍ عربيةٍ فصيحةٍ سهلة الفهم.
  • تمّت إضافة بعض المعلومات التوضيحية لبعض المفاهيم.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال