مبدأ التعويض في التأمين.. عند حدوث خسارة تغطيها الوثيقة لايجوز بأي حال من الأحوال أن يزيد التعويض المستحق عن قيمة الخسارة

مبدأ التعويض في التأمين الذي يقضي  بأنه عند حدوث خسارة تغطيها الوثيقة لايجوز بأي حال من الأحوال أن يزيد التعويض المستحق عن قيمة الخسارة، أي أن التعويض يكون دائما في حدود الخسارة أو مبلغ التأمين أيهما أقل وذلك حتي لا يكون التأمين مصدر ربح للمؤمن له وأيضا حتى لا يدفعه لتعمد إحداث الخطر وظهور المسببات الأخلاقية لتحقيق الفائدة من وراء التأمين وبالتالي الإثراء علي حساب التأمين.

ولذلك يهدف هذا المبدأ الي وضع المؤمن له في نفس الحالة ونفس المركز المالي  التي كان عليها تماما قبل تحقق الحادث دون أية زيادة أو فوائد.

وجدير بالذكر أن مبدأ التعويض يطبق فقط علي عقود تأمينات الممتلكات والمسؤولية دون تأمينات الحياة والتي تعتبر من قبيل الوثائق محددة القيمة والتي تتعهد فيها شركات التأمين بسداد القيمة المتفق عليها مسبقا –مبلغ التأمين – عند تحقق الخطر المؤمن ضده.

ومع وجود هذه المبادئ والقواعد ظهر عدد من الممارسات السلبية في صناعة التأمين مثلها في ذلك مثل أية صناعة تتعرض للعديد من المخالفات والتي تظهر عند التطبيق لكنها لا تؤثر في العلم نفسه أو في نظرياته، وإنما يجب بحثها ودراستها والعمل علي الحد منها.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال