هيئة تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاع الخاص- الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

يتم تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بكيفية مستقلة عن تدبير الخدمات الأخرى التي يقوم بها الصندوق الوطني المذكور.

ولهذه الغاية، تدرج العمليات المالية والمحاسبية المرتبطة بتدبير هذا النظام في ميزانية مستقلة تشمل:

1- في باب الموارد:
- اشتراكات المأجورين؛
- مساهمات أصحاب المعاشات؛
- حصيلة التوظيفات المالية؛
- حصيلة الزيادات والغرامات وجزاءات التأخير؛
- الاقتراضات المأذون في إصدارها وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛
- الهبات والوصايا التي يقبل مجلس الإدارة تلقيها؛
- جميع الموارد الأخرى التي يمكن أن ترصد لها بنص تشريعي أو تنظمي.

 2- في باب النفقات:
- المبالغ المدفوعة والمرجعة فيما يتعلق بالخدمات المضمونة بأحكام هذا القانون؛
- المساهمات في مصاريف تسيير الوكالة الوطنية للتامين الصحي، كما هو منصوص عليها في المادة 68 من هذا القانون؛
- نفقات التسيير؛
- نفقات الاستثمار؛
- المبالغ المرجعة من الاقتراضات.

زيادة على المهام المسندة إليه فيما يخص خدمات الضمان الاجتماعي الأخرى، يختص مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في إطار اجتماعات خاصة، بالنظر في جميع المسائل المتعلقة بتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الذي يباشره الصندوق المذكور، ويقوم بالبت في القضايا المرتبطة بذلك.

يجب أن ينعقد اجتماعات مجلس إدارة الصندوق المتعلقة بتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بكيفية مستقلة عن الاجتماعات الأحرى المتعلقة بتدبير خدمات الضمان الاجتماعي.

ولهذه الغاية، يضم المجلس، بالإضافة إلى ممثلي الأجراء من بين المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية وأرباب العمل، ممثلي الإدارة، من بينهم ممثل عن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، معينين بنص تنظمي مع مراعاة التمثيلية الثلاثية المتساوية.

ويجتمع المجلس كلما استلزمت الظروف ذلك، ومرتين على الأقل في السنة للقيام على وجه الخصوص بما يلي:
- حصر القوائم التركيبية للسنة المحاسبية المختتمة؛
- دراسة وحصر ميزانية وبرنامج السنة المحاسبية الموالية.
وتحدد إجراءات تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي.

تستعين لجنة التسيير والدراسات المنصوص عليها في الفصل 8 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.72.184 المشار إليه أعلاه، بممثل للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة عندما تدعى إلى النظر في مسائل تتعلق بتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

إن أحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.72.184 المشار إليه أعلاه ولاسيما المتعلقة منها بالانخراط والتسجيل والتحصيل والزيادة والغرامات والمراقبة والتفتيش تطبق على نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الذي يخضع له مأجورو القطاع  الخاص مع مراعاة أحكام القسم الرابع من الكتاب الأول والقسم الثالث من هذا الكتاب.

تحدد إجراءات التنسيق بين خدمات  التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وخدمات التعويض اليومي والولادة وكذا التعويض عن الزمانة بنص تنظيمي.

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال