من الجدير بالذكر أن استبعاد الاختراعات من القابلية للحصول على البراءة استناداً إلى حماية النظام العام والأخلاق الفاضلة أمر تقره تشريعات دول كثيرة منذ زمن بعيد.
ففي فرنسا يشترط القانون الفرنسي منذ سنة 1844 لمنح البراءة ألا يتنافى الاختراع مع النظام العام وحسن الأخلاق.
ففي فرنسا يشترط القانون الفرنسي منذ سنة 1844 لمنح البراءة ألا يتنافى الاختراع مع النظام العام وحسن الأخلاق.
وبالمثل كانت المادة الثانية (أ) من قانون براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية المصري الملغى رقم 132 لسنة 1939 تقضى بعدم جواز منح براءة عن الاختراعات التي ينشأ عن استغلالها إخلال بالآداب أو بالنظام العام - وهذا ما أكده أيضا قانون حماية حقوق الملكية المصرية المصري الجديد في المادة 2 فقرة 1 - كاختراع آلة للعب القمار، أو لتزييف النقود أو فتح الخزائن الحديدية أو تحطيمها، أو ابتكار طريقة كيمائية لحفظ الأطعمة يترتب عليها استخدام مواد ضارة بالصحة، أو تقتل الفيتامينات التي تحتوى عليها, ففي هذه الحالات ومثيلاتها لا يجوز منح براءة اختراع.
وقد حظرت المادة 53 اتفاقية البراءة الأوربية European Patent Convention(اتفاقية ميونخ 1973) منح البراءة عن الابتكارات التي يؤدى نشرها أو استغلالها الى المساس بالنظام العام أو الآداب.
ووفقاً للمادة 27(2) من اتفاقية التربس يجوز للدول الأعضاء أن تستبعد من القابلية للحصول على البراءة الاختراعات التي تمس حياة أو صحة الإنسان أو الحيوان أو النبات أو تحدث أضراراً شديدة بالبيئة استنادا إلى حماية النظام العام أو الأخلاق الفاضلة.
وكان قانون براءات الاختراع الفرنسى القديم الصادر سنة 1844 يقرر هذا الحكم فى المادة 30/4 وقد نقلت المادة 7 من قانون براءات الاختراع الفرنسى الصادر سنة 1968 هذا النص، وأضافت حكماً جديداً يقضى بأنه لا يكفى لاعتبار الاختراع منافياً للنظام العام وحسن الأخلاق أن يكون استغلاله محظوراً بمقتضى القوانين واللوائح.
وهذا الحكم يتوافق مع حكم المادة 4 مكرر رابعاً من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية (تعديل استكهولم)، وقد عدل حكم المادة 7 من القانون المذكور بالقانون رقم 70-489 الصادر فى 11 يونيه 1970، ثم بالقانون رقم 78-742 الصادر فى 13 يوليه 1978.
وقد تضمن تقنين الملكية الصناعية الفرنسى الصادر بموجب القانون 92-597 الصادر فى أول يوليو 1992 هذا الحكم فى المادة 611-17 المعدلة بالقانون رقم 94-653 الصادر فى 29 يوليو 1994.
وكان قانون براءات الاختراع الفرنسى القديم الصادر سنة 1844 يقرر هذا الحكم فى المادة 30/4 وقد نقلت المادة 7 من قانون براءات الاختراع الفرنسى الصادر سنة 1968 هذا النص، وأضافت حكماً جديداً يقضى بأنه لا يكفى لاعتبار الاختراع منافياً للنظام العام وحسن الأخلاق أن يكون استغلاله محظوراً بمقتضى القوانين واللوائح.
وهذا الحكم يتوافق مع حكم المادة 4 مكرر رابعاً من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية (تعديل استكهولم)، وقد عدل حكم المادة 7 من القانون المذكور بالقانون رقم 70-489 الصادر فى 11 يونيه 1970، ثم بالقانون رقم 78-742 الصادر فى 13 يوليه 1978.
وقد تضمن تقنين الملكية الصناعية الفرنسى الصادر بموجب القانون 92-597 الصادر فى أول يوليو 1992 هذا الحكم فى المادة 611-17 المعدلة بالقانون رقم 94-653 الصادر فى 29 يوليو 1994.
التسميات
ملكية فكرية