إن الهيئات العامة أو الخاصة التي تضمن في تاريخ نشر هذا القانون لمأجوريها تغطية صحية اختيارها، إما بواسطة عقود جماعية لدى شركات التأمين، وإما لدى التعاضديات، وإما في إطار صناديق داخلية، يجوز لها بصفة انتقالية وطوال مدة خمس سنـوات قابلـة للتجديد ابتداء من إصدار المراسيم التنظيمية المتعلقـة بهذا القانون أن تستمر فـي القيـام بالتغطية المذكورة بشرط أن تدلي بما يثبت وجود هذه التغطية للصندوق الوطني للضمـان الاجتماعي أو الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، حسب الحالة، وذلك وفق إجراءات تحدد بنص تنظيمي.
وفي هذه الحالة، يجب أن تشتمل التغطية جميع المأجورين بمن فيهم المأجورين الجدد المعينون خلال الفتـرة الانتقاليـة، وعند الاقتضاء، أصحاب المعاشات المتمتعـون بهذه التغطية من قبل.
وعند انصرام الأجل المذكور، يلزم المشغلون المشار إليهم أعلاه بالانخراط في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المدبر من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، حسب الحالة، و بتسجيل مأجوريهم، وعند الاقتصاد، بتسجيل أصحاب المعاشات كذلك، الذين سبق أن تمتعوا بالتغطية المذكورة.
وفي جميع الحالات، فإن الحقوق المكتسبـة لفائدة المستفيدين من هذه الأنظمـة سواء بالنسبة للجهة المتحملة للاشتراكات أو فيما يخص نسبة التغطية لفائدتهم يحتفظ بها.
التسميات
تأمين إجباري عن المرض