الإجراءات الخاصة بانخراط وتسجيل المأجورين وأصحاب المعاشات بالقطاعين العام والخاص في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي

يلزم مشغلو المأجورين وأصحاب المعاشات المشار إليهم في المادة 72 أعلاه:
- بانخراط مؤسساتهم أو مقاولاتهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي حسب الحالة؛

- بتسجيل جميع مأجور يهم في الهيئة المعنية.
يراد بالمشغل في هذا القانون:

أ‌)- فيما يخص الموظفين والأعوان بالقطاع الخاص: الدولة والجماعات المحلية  والمؤسسات العمومية ولأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام المعنية؛
ب‌)- فيما يخص مأجوري القطاع الخاص: المؤسسة المشغلة؛

ج)- فيما يخص أصحاب المعاشات: الهيئة المكلفة بتدبير نظام أو أنظمة المعاشات التي ينتمي إليها المعنيون بالأمر.

يجب على المشغلين المنخرطين في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي القيام، حسب الحالة، كل فيما يخصه، بما يلي:

أ‌)- أن يبلغوا دوريا إلى الهيئة المكلفة بالتدبير المعنية:
- قائمة بأسماء مأجور يهم مشفوعة بالوعاء المتخذ أساسا لحساب الاشتراكات ومبلغ الاشتراكات المستحقة؛
- قائمة بأسماء أصحاب المعاشات مشفوعة بالوعاء المتخذ أساسا لحساب الاشتراكات ومبلغ الاشتراكات المستحقة؛

 يسري أثر الانخراط والتسجيل تبعا له في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، حسب الحالة، ابتداء من اليوم الأول من الشهر الذي يتوفر فيه المؤمن على شروط الاستفادة ودفع مبلغ الاشتراك.

يتعين على المشغل أن يثبت في كل وقت أنه منخرط في الهيئة المكلفة بالتدبير وأنه يدفع اشتراكات المأجورين ومساهمات رب العمل، عند الاقتضاء.

إذا لم يقم المشغل بالانخراط أو بتسجيل مأجور يه أو بتسجيل أصحاب المعاشات التابعين له، حسب الحالة، جاز لهؤلاء اللجوء على الإدارة التي تأمر المشغل بتسوية وضعيته خلال أجل ثلاثة أشهر تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 130 من هذا القانون.

وفي هذه الحالة، يبقى المشغل الذي لم يقم بالانخراط أو التسجيل مدينا وحده بجميع الاشتراكات والمساهمات المستحقة ابتداء من تاريخ استحقاقها للهيئة المعنية مضافة إليها نسبة 1%عن كل شهر تأخير.

إذا أغفل المشغل القيام بتسجيل واحد أو أكثر من مأجور يه أو أصحاب المعاشات التابعين له، حسب الحالة، يحق لهؤلاء طلب تسجيلهم مباشرة لدى الهيئة المنخرط فيها مشغلهم.

ويتعين على الهيئة المذكورة أن توجه داخل اجل الخمسة عشر (15) يوما الموالية لتاريخ طلب المأجور أو المأجورين، إشعارا إلى المشغل الذي لم يقم بتسجيلهم للتقيد، داخل أجل ثلاثين يوما، بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقيه أو عند الاقتضاء، تقديم الإيضاحات أو الطعن في صحة الأفعال المنسوبة إليه.

وعند انصرام هذا الأجل الأخير، يقوم الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حسب الحالة، بتسجيل المأجورين المذكورين تلقائيا.

ويظل المشغل مدينا وحده بجميع الاشتراكات والمساهمات المستحقة ابتداء من تاريخ استحقاقها للهيئة المكلفة بالتدبير المعنية مضافة إليها نسبة 1% عن كل شهر تأخير.
ويتعرض كل مشغل يخالف أحكام هذه المادة للعقوبات المنصوص عليها في المادة 131 أدناه.

يتعين على المؤمنين دفع مبلغ الاشتراكات دون الحق في الاستفادة من التحمل بنفقات العلاج  واسترجاع المصاريف طوال مدة تدريب تحتسب على الشكل التالي:

1- بالنسبة لموظفي وأعوان الدولة و الجماعات المحلية والمؤسسات العموميـة  ثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ تسجيــل المعني بالأمر بنظام التأمين  الإجبـاري أساسي عن المرض  المدبر من طرف الصندوق الوطنــي  لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.

2- بالنسبة لشغيلة  القطاع  الخاص  مجموع  54 يوما  متواصلة أو  متقطعة من أيام العمل المصرح  بها  والمؤدى عنها الاشتراكات  الواجبة  خلال مدة تاريخ تسجل المعني بالأم بنظام التأمين  الإجباري الأساسي عن المرض المسير من طرف الصندوق الوطني الاجتماعي.

 غير أن الأشخاص المؤمنين عند تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ يعفون من قضاء مدة التدريب المذكورة كما يعفي الأشخاص المؤمنون المنتمون لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الذين يغيرون النظام الذي كانوا ينتسبون إليه.

كل انقطاع عن العمل دون أجرة لمدة متصلة تفوق ستة اشهر لأسباب غير المرض أو الحمل أو وقوع حادثة أو صدور قرار إداري مؤقت أو إحالة على القضاء يؤدي إلى وقف الحق في الخدمات و بالتالي وقف تقديمها.

تحدد الشروط التي يبقى ضمنها المؤمن متمتعا بالحقوق في الخدمات في حالة الانقطاع عن العمل دون أجرة لأسباب نظامية أو تعاقدية بنص تنظيمي.

إن استمرار المؤمن ودوي حقوقه في التمتع بالحق في الاستفادة من الخدمات يخضع لشروط تتعلق بمستوى أدنى لمساهمة المشغلين واشتراكات المأجورين أو بمدة أدنى لعمل المأجور تحسب وفق إجراءات تحدد بمرسوم بناء على فترة مرجعية.

كل تغيير لمحل الإقامة أو تغيير للمشغل وكل تعديل يدخل على وضعية المؤمنين أو أفراد عائلاتهم , يجب التصريح به لدى الهيئة المكلفة بالتدبير المعنية داخل الثلاثين يوما التالية للتغيير أو التعديل المذكور.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال