شرع القرآن أحكام الزواج لإيجاد النسل ثم شرع العقوبات في حال التعدي على هذه النفس، وتجاوزت عقوبة التعدي على النفس العقوبات الدنيوية إلى عقوبات أخروية لأهمية هذه النفس وحرمتها.
فأي وسيلة إعلامية تجلب الضرر على النفس المعصومة تعتبر متعدية على الحريات الخاصة، وتعتبر ذريعة مؤدية إلى إتلاف النفس يجب سدها من باب سد الذرائع ولا يبرر تصرفها بالحرية الإعلامية. لقوله صلى الله عليه وسلم (من حمل علينا السلاح فليس منا)([1])، وقوله صلى الله عليه وسلم (سباب المسلم فسوق وقتاله كفر)([2])، فحمل السلاح والسباب من الذرائع المؤدية إلى إتلاف النفس، لذلك حرمها الرسول صلى الله عليه وسلم لإخلالها بمقصد الشريعة في الحفاظ على النفس.
([1]) محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري، كتاب الفتن، باب من حمل علينا السلاح، حديث 770.
([2])المرجع السابق، كتاب الإيمان، باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر، حديث 48.
ليست هناك تعليقات