مقتضيات خصوصية وانتقالية متعلقة باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء.. لا يتقاضى أعضاء اللجان الإدارية أي تعويض من أجل وظائفهم

الفصل 33 لا يتقاضى أعضاء اللجان الإدارية أي تعويض من أجل وظائفهم على أنه يمكن أن تمنح لهم صوائر عن التنقل والمقام ضمن الشروط المنصوص عليها في النظم الجاري بها العمل.
الفصل 34 يمكن تغيير مختلف الآجال المقررة في الباب الثالث من هذا المرسوم بموجب القرارات المؤسسة للجان التي ستمثل بعض الموظفين الذين يشغلون اعتياديا مناصب في البلدان الأجنبية.
الفصل 35 يجري العمل بهذا المرسوم في اليوم الأول من الشهر الموالي لنشره فيما يخص الإدارات أو المصالح غير المنصوص عليها في الفصل الرابع من الظهير الشريف بمثابة نظام عام للوظيفة العمومية.
 غير أنه بوجه انتقالي تشتمل اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء على الموظفين المنتخبين أو المعينين بصفتهم ممثلي الموظفين ضمن الشروط  المنصوص عليها في النظم المعمول بها سابقا إلى غاية 31 دجنبر 1959 وهو التاريخ الذي تجدد فيه اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء.
تمتد بصفة استثنائية نيابة مندوبي الموظفين المشار إليها في المقطع السابق إلى غاية 31 مارس 1960 وذلك فيما يرجع للإدارات التي لم تباشر في تاريخ 31 دجنبر 1959 تجديد اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل التاسع أعلاه.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال