إن اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء تستشار ضمن الشروط المقررة في النظم المعمول بها في شأن ترسيم الموظفين المتمرنين.
كما تستشار في المسائل الفردية المنصوص عليها في الفصـول 33 و58 و63 و 65 وإلى 75 و78 و81 و85 من الظهير الشريف الصادر بمثابة نظام عام للوظيفة العمومية.
كما تستشار في المسائل الفردية المنصوص عليها في الفصـول 33 و58 و63 و 65 وإلى 75 و78 و81 و85 من الظهير الشريف الصادر بمثابة نظام عام للوظيفة العمومية.
ويتولى مهام الكتابة لدى اللجان الإدارية ممثل من الإدارة يمكن أن لا يكون عضوا في اللجنة.
ويوضع محضر عقب كل جلسة.
ويوضع محضر عقب كل جلسة.
تجتمع اللجان الإدارية باستدعاء من الوزير المختص الذي يحدد جدول أعمالها.
وتبدي آراءها بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
وتبدي آراءها بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
وإذا بوشر تصويت فيقع هذا التصويت برفع الأيدي، ويجب أن يشارك فيه كل عضو من أعضاء اللجنة.
لا تكون جلسات اللجان الإدارية عمومية.
التسميات
لجان متساوية الأعضاء