الإجراءات المتعلقة بالرخص قصيرة الأمد على صعيد مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر:
أ)- فور توصلها بالمقررات الخاصة برخص المرض، تقوم المديرية بإنجاز قرار رخصة المرض قصيرة الأمد وتحيله على تأشيرة المراقبة المالية.
ب)- إذا استنفد الموظف حقوقه في رخصة المرض قصيرة الأمد وفق الشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، ولم يستطع استئناف عمله بعد الرخصة الأخيرة، يتم اتخاذ الإجراءات التالية:
1- يجعل في وضعية الاستيداع الحتمي لمدة سنة يتقاضى خلالها نصف الأجرة خلال الستة أشهر الأولى وبدون أجرة خلال الستة أشهر الثانية.
2- يمكن تجديد الاستيداع الحتمي مرتين لمثل المدة الأولى بدون أجرة.
وعند انصرام هذه المدة، يرجع إلى سلكه الأصلي مباشرة بعد إدلائه بشهادة الشفـاء أو يحذف من الأسلاك عن طريق الإعفاء إذا لم يكن مستوفيا لشروط التقاعد.
وعند انصرام هذه المدة، يرجع إلى سلكه الأصلي مباشرة بعد إدلائه بشهادة الشفـاء أو يحذف من الأسلاك عن طريق الإعفاء إذا لم يكن مستوفيا لشروط التقاعد.
أو يحال على التقاعد إذا كان مستوفيا للشروط المنصوص عليها في أنظمة المعاشات.
التسميات
رخص