اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المركزية:
الفصل 32 مكرر:
استثناء من أحكام الفصلين 25 و 28 من هذا المرسوم تتكلف لجان مركزية منبثقة عن اللجان الإدارية الخاصة بكل إطار المحدثة بمختلف العمالات والأقاليم أو على صعيد الإدارة المركزية بالنظـر في الترقيـة بالاختيـار في الإطـار أو الدرجة.
الفصل 32 مكرر:
استثناء من أحكام الفصلين 25 و 28 من هذا المرسوم تتكلف لجان مركزية منبثقة عن اللجان الإدارية الخاصة بكل إطار المحدثة بمختلف العمالات والأقاليم أو على صعيد الإدارة المركزية بالنظـر في الترقيـة بالاختيـار في الإطـار أو الدرجة.
تحدث هذه اللجان المركزية بقرار للوزير المعني بالأمر وتضم زيادة على ممثلين رسميين إثنين وممثلين نائبين إثنين للإدارة، ممثلين رسميين إثنين وممثلين نائبين إثنين للموظفين في حظيرة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء الخاصة بالإطار المقصود في العمالات أو الأقاليم أو في الإدارة المركزية ينتخبهم جميع ممثلي الموظفين أعضاء اللجان المذكورة وفق الطريقة المحددة في هذا المرسوم بخصوص انتخاب ممثلي الموظفين.
ويعين الوزير المعني بالأمر رئيس اللجنة من بين ممثلي الإدارة.
وتكون كيفية تسيير اللجان المحدثة بموجب هذا الفصل هي الكيفية المطبقة على اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بالعمالات أو الأقاليم وبالإدارة المركزية، وتطبق عليها كذلك الأحكام المتعلقة بتعيين أعضاء هذه اللجان إن اقتضى الحال.
غير أن اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المحدثة في الإدارات التي ينحصر بها تمثيل الموظفين على مستوى الإدارة المركزية تمارس علاوة على الاختصاصات التي أقرها الفصلان 25 و 28 من هذا المرسوم، الاختصاصات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه.
التسميات
لجان متساوية الأعضاء