المهر والمتعة والنفقة وأجرة الرضاع على الرجل.. الاشتراك في بناء الأسرة وحصول التمتع لكليهما

لاحظ منزلة الرجل بالنسبة للمرأة على الرغم من كونهما مشتركان في بناء الأسرة وحصول التمتع لكليهما في وجوب إمهار الرجل للمرأة لا العكس.

وفي وجوب المتعة لها عليه إذا طلقها على الرغم من تضرره أيضا بهدم الأسرة.

وكذا في وجوب نفقتها في العدة على الرغم من كون رجوعها إليه مصلحة للطرفين.

وعند الرضاع على الرغم من كونها ترضع ولدها، وكأنه يلمح فيه كالإجارة.

وقد صرح بذلك في قوله سبحانه (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة) وفي قوله تعالى: (فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن).
أحدث أقدم

نموذج الاتصال