حرمة امتناع الزوجة عن زوجها إذا دعاها إلى فراشه والحذر من عصيانه ومخالفة أمره.. عدم جواز امتناع المرأة عن زوجها إذا دعاها إلى فراشه لمجامعتها

لا يجوز للمرأة أن تمتنع عن زوجها إذا دعاها إلى فراشه ليجامعها حيث بامتناعها عنه يعرضها للعنة الملائكة لها والعياذ بالله.
فعن أبي هريرة ض، قال: قال رسول الله ص: "إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح" .([1])
وفي رواية لهما: قال رسول الله ص: "والذي نفسي بيده، ما مِنْ رجلٍ يَدْعُو امرأتَهُ إلى فراشِه، فتأبَى عليه إلا كانَ الذي في السماء ساخطاً عليها، حتى يَرْضَى عنها". ومن رواية لهما: "إذا باتَتِ المرأةُ هاجرةً فِراشَ زوجها لعنتها الملائكةٌ حتى تصبحَ". أخرجه البخاري برقم(3065)، ومسلم برقم(1436).
ولا يجوز للمرأة أن تخالف زوجها أو تعصي أمره ، ولا يجوز لها أن تدخل في بيته أحد إلا بإذنه.
فعن أبي هريرة t، أن رسول الله e قال: "لا يحل لامرأةٍ أن تصوم
وزوجها شاهِدٌ إلا بإذنِه، ولا تأذَنَ في بيتِهِ إلا بإذنه"([2]).
مسألة: هل للمرأة أن تمتنع عن زوجها بسبب عدم وجود الماء لكي تغتسل به هي وزوجها من الجنابة؟ الجواب على ذلك: عليها أن تطيعه ولا تمتنع عنه حتى لو فقد الماء ولا يكون لديها للاغتسال.فعن عطاء رحمه الله قال: إذا طهرت الحائض فلم تجد ماء تتيمم ويأتيها زوجها.مصنف ابن أبي شيبة(1/93)رقم (1033).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وليس للمرأة أن تمنع زوجها الجماع ، بل يجامعها فإن قدرت على الاغتسال، وإلا تيممت وصلت، وإذا طهرت من الحيض لم يجامعها إلا بعد الاغتسال وإلا تيممت ووطئها زوجها ويتيمم الواطئ حيث يتيمم للصلاة. مجموع الفتاوى (21/454).
وسئل الشيخ صالح فوزان بن عبد الله الفوزان: ما رأيك بالمرأة التي لا تسمع كلام زوجها، ولا تطيعه، وتخالفه في كثير من الأمور؛ كأن تخرج بدون أمره وتخرج أحياناً خلسة بدون علمه؟
فأجاب: يجب على المرأة أن تطيع زوجها بالمعروف، ويحرم عليها معصية، ولا يجوز لها الخروج من بيته إلا بإذنه قال النبي ص:"إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشها ، فأبت أن تجيء، فبات غضبان عليها؛ لعنتها الملائكة حتى تصبح". متفق عليه.
 وقال ص:" لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد ؛ لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها". وقال تعالى: }الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ{.سورة النساء الآية ( 31).
فبين سبحانه أن الرجل له القوامة على المرأة، وأنه إذا تنكرت له؛ يتخذ معها الإجراء الرادع؛ مما يدل على وجوب طاعته بالمعروف وتحريم مخالفتها له بغير حق. المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان (3/164، 165).
([1]) رواه البخاري برقم (4897)، باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها، ومسلم برقم (1436)، باب تحريم امتناعها من فراش زوجها.
([2]) رواه البخاري برقم (4896)، باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعا ، ومسلم برقم (1226)، باب ما أنفق العبد من مال مولاه.

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال