ميراث المرأة نصف الرجل.. للنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ولا علاقة لمسئولية النفقة بقضية الإرث

نأتي للميراث وهو من الأمور التي جعلت المرأة فيه على النصف من الرجل، وهو من إنصاف الإسلام للمرأة لأنها لم تكن ترث شيئا أصلا.

وبعد أن قرر سبحانه أن للنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون نلحظ في تقسيم المواريث أنه بالنسبة للأبناء قال تعـالى: (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين).

وبالنسبة للآباء قال تعالى: (فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث)، فيكون للأب الثلثان.

وبالنسبة للأخوات قال تعالى: (فإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين).

وبالنسبة للأزواج قال تعالى: (ولكم نصف ماترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد).
وقال: (ولهن الربع مماتركتم إن لم يكن لكم ولد).

وبالنسبة للأخ والأخت الكلالة، قال تعالى: (إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ماترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد) وكون الذكر ضعف الأنثى هو الأصل وقد يتخلف في بعض الحالات.

ولا علاقة لمسئولية النفقة بقضية الإرث لأنه لا يترتب على ذلك أي تغيير فلو فرضنا أن طفلا ذكرا ورث هو وأخته الفقيرة - التي لديها أطفال كثيرون لا عائل لها ولا لهم غيرها - من أبيهما المتوفى لأخذ الطفل ضعف أخته بغض النظر عن هذه الحيثيات التي تمحل لها بعض المفكرين.

نصيب الزوجة يقسم على الزوجات:
ويلاحظ أن نصيب الزوجة لايزيد بتعدد الزوجات وإنما هو شركة بينهن كلهن.

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال