إن المرأة إذا طلقت تنتظر ثلاثة قروء لاتتزوج حقا للرجل لفسح المجال له في مراجعتها أما الرجل فلاعدة له فإن شاء تزوج في اللحظة التي يطلق فيها وليس مجالنا يسمح بالإطالة في تفاصيل مايتعلق بذلك.
تجب العدة:
- بالطلاق أو الفسخ في العقد الصحيح بعد الدخول أو الخلوة الصحيحة.
- بالوفاة في العقد الصحيح ولو بغير دخول.
- المرأة التي فارقها زوجها بعد الدخول في زواج فاسد (والزواج الفاسد هو الزواج الذي تمت أركانه ولكن نقص شرطَ من شروط الصحة كالعقد بدون شهود) أما الخلوة في زواج فاسد فلا عدة فيها.
مدة العدة واختلاف أنواعها:
وهذه الحالات التي سبقت تختلف فيها عدة المرأة من حالٍ إلى أخرى بالطريقة وبالمدة فهناك عدة بالأقراء وهناك عدة بوضع الحمل وهناك عدة بمضي زمن معين وهناك عدة بأبعد الأجلين.
+ العدة بالأقراء:
هي عدة المرأة التي تحيض وهي غير حامل ووقعت الفرقة بينها وبين زوجها بالطلاق بعد الدخول ولو حكماً (والدخول الحكمي هو الخلوة على رأي فقهاء الحنفية) (والخلوة في الاصطلاح الشرعي هي اختلاء رجل بامرأة في مكان يأمنان دخول الغير عليهما) أو الفسخ أو التفريق في العقد الفاسد بعد الدخول وجب عليها أن تعتدَّ ثلاثة أقراء (والقرء من الألفاظ المشتركة في اللغة العربية فهو يعني الطهر ويعني الحيض وعند غير أبي حنيفة من الفقهاء هو الطهر وعند أبي حنيفة هو الحيض و به أخذ قانون الأحوال الشخصية السوري وعليه فإنَّ عدة المرأة هي مدة ثلاث حيضات كاملات).
+ العدة بمضي زمن معين:
وهي ثلاثة أنواع:
- الأول: ثلاثة أشهر للتي لا تحيض إما لصغر سنها أو لكبره (وهي المرأة التي بلغت سن اليأس) في جميع الحالات التي سبق ذكرها غير أن الأقراء هنا استبدلت بالأشهر لانعدامها.
- الثاني: أربعة أشهر وعشرة أيام للمرأة المتوفى عنها زوجها في العقد الصحيح قبل الدخول والخلوة الصحيحة .
- الثالث: سنة كاملة للمطلقة إذا رأت الحيض بعد البلوغ ثم انقطع ومضت سنة فأكثر وهي لا ترى الحيض ثم طلقت قبل أن تبلغ سن اليأس وهو مذهب الإمام مالك.
+ العدة بوضع الحمل:
وهو حكم عام للمرأة المطلقة وكذلك الأرملة بأن تنتهي عدتها بوضع الحمل ويلحق بالوضع إسقاط الحمل إذا جاء مستبيناً بعض أعضائه.
والحالة التي لا تجب فيها العدة على المرأة المتزوجة هي عدة المرأة المطلقة قبل الدخول أما المتوفى عنها زوجها قبل الدخول فتجب عليها العدة.
+ العدة بأبعد الأجلين:
تنقضي عدة الحامل بوضع الحمل مطلقًا؛ سواء أكانت الفرقة بالوفاة أم بغيرها ولو كان الوضع بعد الفرقة بلحظة، بشرط أن يكون الحمل ظاهرًا كل خلقه أو بعضه؛ لأنه في هذه الحالة يكون ولدًا.
فإن لم يستبن من خلقه شيء فلا تنقضي به العدة؛ لأنه لا يسمى ولدًا، بل يكون مضغة أو علقة.
قال الله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 4] وهذه الآية تتناول بعمومها المتوفى زوجها وغيرها.
بينما ذهب الإمامان عليٌّ وابنُ عباسٍ رضي الله عنهم إلى أنها تعتد بأبعد الأجلين؛ عملًا بالآيتين معًا، وهما قوله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 4]، وقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: 234].
وخالفهما في ذلك الجمهور محتجين بما احتج به ابن مسعود رضي الله عنه من أن آية وضع الحمل نزلت بعد آية الوفاة.
وبناء على ذلك: فإن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها هي وضع الحمل. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال إذا كان الحال كما ورد به.
تجب العدة:
- بالطلاق أو الفسخ في العقد الصحيح بعد الدخول أو الخلوة الصحيحة.
- بالوفاة في العقد الصحيح ولو بغير دخول.
- المرأة التي فارقها زوجها بعد الدخول في زواج فاسد (والزواج الفاسد هو الزواج الذي تمت أركانه ولكن نقص شرطَ من شروط الصحة كالعقد بدون شهود) أما الخلوة في زواج فاسد فلا عدة فيها.
مدة العدة واختلاف أنواعها:
وهذه الحالات التي سبقت تختلف فيها عدة المرأة من حالٍ إلى أخرى بالطريقة وبالمدة فهناك عدة بالأقراء وهناك عدة بوضع الحمل وهناك عدة بمضي زمن معين وهناك عدة بأبعد الأجلين.
+ العدة بالأقراء:
هي عدة المرأة التي تحيض وهي غير حامل ووقعت الفرقة بينها وبين زوجها بالطلاق بعد الدخول ولو حكماً (والدخول الحكمي هو الخلوة على رأي فقهاء الحنفية) (والخلوة في الاصطلاح الشرعي هي اختلاء رجل بامرأة في مكان يأمنان دخول الغير عليهما) أو الفسخ أو التفريق في العقد الفاسد بعد الدخول وجب عليها أن تعتدَّ ثلاثة أقراء (والقرء من الألفاظ المشتركة في اللغة العربية فهو يعني الطهر ويعني الحيض وعند غير أبي حنيفة من الفقهاء هو الطهر وعند أبي حنيفة هو الحيض و به أخذ قانون الأحوال الشخصية السوري وعليه فإنَّ عدة المرأة هي مدة ثلاث حيضات كاملات).
+ العدة بمضي زمن معين:
وهي ثلاثة أنواع:
- الأول: ثلاثة أشهر للتي لا تحيض إما لصغر سنها أو لكبره (وهي المرأة التي بلغت سن اليأس) في جميع الحالات التي سبق ذكرها غير أن الأقراء هنا استبدلت بالأشهر لانعدامها.
- الثاني: أربعة أشهر وعشرة أيام للمرأة المتوفى عنها زوجها في العقد الصحيح قبل الدخول والخلوة الصحيحة .
- الثالث: سنة كاملة للمطلقة إذا رأت الحيض بعد البلوغ ثم انقطع ومضت سنة فأكثر وهي لا ترى الحيض ثم طلقت قبل أن تبلغ سن اليأس وهو مذهب الإمام مالك.
+ العدة بوضع الحمل:
وهو حكم عام للمرأة المطلقة وكذلك الأرملة بأن تنتهي عدتها بوضع الحمل ويلحق بالوضع إسقاط الحمل إذا جاء مستبيناً بعض أعضائه.
والحالة التي لا تجب فيها العدة على المرأة المتزوجة هي عدة المرأة المطلقة قبل الدخول أما المتوفى عنها زوجها قبل الدخول فتجب عليها العدة.
+ العدة بأبعد الأجلين:
تنقضي عدة الحامل بوضع الحمل مطلقًا؛ سواء أكانت الفرقة بالوفاة أم بغيرها ولو كان الوضع بعد الفرقة بلحظة، بشرط أن يكون الحمل ظاهرًا كل خلقه أو بعضه؛ لأنه في هذه الحالة يكون ولدًا.
فإن لم يستبن من خلقه شيء فلا تنقضي به العدة؛ لأنه لا يسمى ولدًا، بل يكون مضغة أو علقة.
قال الله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 4] وهذه الآية تتناول بعمومها المتوفى زوجها وغيرها.
بينما ذهب الإمامان عليٌّ وابنُ عباسٍ رضي الله عنهم إلى أنها تعتد بأبعد الأجلين؛ عملًا بالآيتين معًا، وهما قوله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 4]، وقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: 234].
وخالفهما في ذلك الجمهور محتجين بما احتج به ابن مسعود رضي الله عنه من أن آية وضع الحمل نزلت بعد آية الوفاة.
وبناء على ذلك: فإن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها هي وضع الحمل. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال إذا كان الحال كما ورد به.
التسميات
آدم وحواء