التصرف في المال للرجال لا النساء.. أمر الله بهذا المال أن يخزن فتحسن خزانته ولا تملكه المرأة السفيهة والغلام

ذكر سبحانه في سورة النساء قضية من أهم القضايا في الحياة وهي قضية المال الذي هو عصبها فنص سبحانه على كونه جل في علاه جعل المال للرجال قياما في هذه الحياة أي عليه تصلح أمور معاشهم ونهاهم عن إعطائه للسفهاء والمقصود بالسفهاء الصغار والنساء لأنهم لايحسنون التصرف فعلى الرجل سواء كان أبا أو أخا أو زوجا أو قيما كائنا من كان أن يتحكم في مال من كانت تحت قوامته وولايته.

فروى ابن جرير عن حضرمي أن رجلا عمد فدفع ماله إلى امرأته فوضعته في غير الحق فقال الله: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم.

وعن سعيد بن جبير قال: أموالكم بمنزلة قوله ولاتقتلوا أنفسكم, يعني المال عامة وليس المراد المال الذي يملكه الرجال خاصة، لأن مال المرأة الخاص ليس لها أن تنفق منه إلا بعد إذن قيمها ليرشد هذا الإنفاق ويضعه في موضعه اللائق، وإلا لو ترك لها الأمر فلربما أنقت كل ماتملك في ملبس أو زينة أو مجاملات فارغة.

فعن واثلة ض قال: قال رسول الله (ص): ليس للمرأة أن تنتهك شيئا من مالها إلا بإذن زوجها.

وجاء عن ابن عباس في تفسير هذه الآية قال: لاتعمد إلى مالك وماخولك الله وجعله لك معيشة فتعطيه امرأتك أو بنيك ثم تضطر إلى مافي أيديهم ولكن أمسك مالك وأصلحه وكن أنت الذي تنفق عليهم في كسوتهم ورزقهم ومؤونتهم قال: وقوله قياما يعني قوامكم من معايشكم.

وروي عن ابن عباس أيضا قال: ولا تؤتوا السفهاء قال: هم بنوك والنساء.
وعن أبي أمامة قال قال رسول الله (ص): إن النساء السفهاء إلا التي أطاعت قيمها.
وعن ابن مسعود قال: النساء والصبيان.

وعن الحسن قال: الصغار والنساء هن السفهاء.
وعن مجاهد قال: نهي الرجال أن يعطوا النساء أموالهم وهن سفهاء كن أزوجا أو بنات أو أمهات وأمروا أن يرزقوهن فيه ويقولوا لهن قولا معروفا.
وعن سعيد بن جبير: قال اليتامى والنساء.
وعن مورق قال: مرت امرأة بعبد الله بن عمر رضي الله عنهما لها شارة وهيئة فقال لها ابن عـمر: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما.
وعن قتادة قال: أمر الله بهذا المال أن يخزن فتحسن خزانته ولا تملكه المرأة السفيهة والغلام.

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال