تشترط النفقة للزوجة:
- إذا كان عقد الزواج صحيحاً أما إذا طلقت يشترط أن تكون في العدة وكان الطلاق رجعياً.
- وألا تكون ناشزاً ولا مرتدة عن دينها.
- وألا تكون ناشزاً ولا مرتدة عن دينها.
- وتجب النفقة للزوجة بقدر الكفاية.
تشترط النفقة للولد:
- إذا كان الأب موسراً قادرا على النفقة.
- وأن يكون الولد معسراً، عاجزا عن الكسب.
- إذا كان الأب موسراً قادرا على النفقة.
- وأن يكون الولد معسراً، عاجزا عن الكسب.
ـ تشترط النفقة للوالدين إذا كانا معسرين عاجزين عن الكسب وكان الولد قادراً على الكسب غير عاجز.
التسميات
النفقة والتفريق بين الأبناء