التغيب مع عدم استئناف العمل:
- تعتبر كل فترة تغيب عن العمل خلال إحدى فترتي العمل القانونية اليومية بمثابة نصف يوم غياب تطبيقا للمادة 3 من المرسوم رقم 1216. 2.99 بتاريخ 10 ماي 2000.
- تعتبر كل فترة تغيب عن العمل خلال إحدى فترتي العمل القانونية اليومية بمثابة نصف يوم غياب تطبيقا للمادة 3 من المرسوم رقم 1216. 2.99 بتاريخ 10 ماي 2000.
- في حالة الإدلاء بالشهادة الطبية خارج الآجال القانونية المذكورة أعلاه، دون ثبوت وجود ظرف قاهر، يجوز للإدارة أن تخصم من أجرة المعني بالأمر المبالغ المطابقة للمدة الفاصلة بين تاريخ غيابه وتاريخ الإدلاء بالشهادة الطبية مع مراعاة المقتضيات القانونية المرتبطة بترك الوظيفة.
المصادر القانونية:
- قانون رقم 81-12 بشأن الاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة.
- الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
- مرسوم رقم 2.99.1216 صادر في 6 صفر 1421 ( 10 ماي 2000) بتحديد شروط وكيفيات تطبيق القانون رقم 12.81 بشأن الاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة.
التسميات
تغيب عن العمل