الإجراءات الإدارية في حالة التغيب مع عدم استئناف العمل (ترك الوظيفة) على صعيد الأكاديمية.. تطبيق مسطـرة العـزل أو تطبيق مسطرة توقيف الأجرة

يتم التمييز بين حالتين:
1- حالة ثبوت توصل المعني بالأمر برسالة الإنذار بالعودة إلى العمل، تقترح الأكاديمية على مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر تطبيق مسطـرة العـزل بعد انصـرام أجـل 7 أيام عن تاريخ تسلم الإنذار.
وإذا استأنف المعني بالأمر عمله قبل ذلك، يتم تطبيق مسطرة الاقتطاع من الراتب عن المدة التي تغيب فيها بدون مبرر مقنع.
2- حالة عدم ثبوت توصل المعني برسالة الإنذار بالعودة إلى العمل، تقترح الأكاديمية على مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر تطبيق مسطرة توقيف الأجرة وانتظـار مرور 60 يوما ابتداء من تاريخ توقيف الأجرة.
في حالة عدم استئنافه للعمل، تطبق مسطرة العزل في حق الموظف. وإذا استأنف المعني بالأمر عمله قبل ذلك، يتم تطبيق مسطرة الاقتطاع من الراتب عن المدة التي تغيب فيها بدون مبرر مقنع، وذلك بعد عرض ملفه على المجلس التأديبي الجهوي.  
هذا، وفي حالة تطبيق مسطرة الاقتطاع من الراتب يتم:
- مسك الأمر بالاقتطاع الجماعي بواسطة البرنام الذي تم إعداده لهذا الغرض.
- إعداد رسالة الإشعار بالاقتطاع وإرسالها إلى المعني بالأمر.
- توجيه الأمر بالاقتطاع الجماعي بواسطة ورقة إرسال (مرفق بشريط مغناطيسي) إلى مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال