أركان القياس:
1- المقيس عليه:
ويسمى الأصل وهو الأمر الذي ورد النص بحكمه.
2- المقيس:
ويسمى الفرع وهو الأمر الذي لم يرد النص في حكمه ويطلب معرفة حكم الله فيه.
3- الحكم:
وهو المراد تعديته من الأصل إلى الفرع، وهو الحكم الشرعي الثابت للأصل بنص أو إجماع.
4- العلة:
وهي الوصف المشترك بين الأصل والفرع، والذي من أجله شرع الحكم في الأصل.
- أن يكون حكم الأصل ثابتا بالكتاب أو السنة والإجماع.
- أن يكون الحكم معقول المعنى.
- أن لا يكون حكم الأصل مختصا به.
شروط الفرع:
- قيام علة حكم الأصل في الفرع.
- أن يساوي الفرع الأصل في علة حكمه.
- أن لا يكون في الفرع نص خاص يدل على مخالفته القياس.
شروط العلة:
- أن يدور الحكم معها في كل الأحوال ولا يتخلى عنها في بعض الأحوال.
- أن تكون العلة مطردة منعكسة مع حكمها بحيث يلزم من وجودها وجوده ومن عدمها عدمه في كل الحالات.
- أن تكون ظاهرة منضبطة.
التسميات
قياس وإجماع