الإجراءات الإدارية في حالـة التغيب مع عدم استئناف العمل (ترك الوظيفة) على صعيد النيابة:
- توجيه إنذار بالعودة إلى العمل إلى الموظف المؤاخذ بترك الوظيفة وذلك بعد انصرام الأجل القانوني الذي يطابق أجل الإدلاء، عند الاقتضاء، بشهادة طبية (يومان بصفة عامة وثلاثة أيام بالنسبة للموظفين العاملين بالوسط القروي).
- توجيه إنذار بالعودة إلى العمل إلى الموظف المؤاخذ بترك الوظيفة وذلك بعد انصرام الأجل القانوني الذي يطابق أجل الإدلاء، عند الاقتضاء، بشهادة طبية (يومان بصفة عامة وثلاثة أيام بالنسبة للموظفين العاملين بالوسط القروي).
- إحاطة المعني بالأمر علما بالإجراءات التي يتعرض لها في حالة رفضه استئناف العمل.
- يرسل الإنذار إلى آخر عنوان مصرح به للإدارة بواسطة رسالة مضمونة الوصول بإشعار بالتسلم.
- إشعار المفتش المختص.
- إشعار الأكاديمية في الحال بكل تطور في الموضوع.
التسميات
تغيب عن العمل