المستفيدون من تعويضات الحوادث المدرسية

تعويض الحوادث المدرسية في المغرب: من المستفيد؟

يحدد ظهير 26 أكتوبر 1942، المعدل والمتمم، الأشخاص المستحقين لتعويض الحوادث المدرسية في المغرب، كما يلي:
  • تلاميذ المؤسسات التعليمية العمومية: يشمل ذلك جميع التلاميذ المسجلين بانتظام في المدارس الابتدائية والثانوية والتعليم العالي، بغض النظر عن مكان وجودها (مدن أو بوادي).
  • تلاميذ المدارس المتنقلة: يشمل ذلك التلاميذ المسجلين لدى السلطات المحلية في الأماكن المخصصة لهذا الغرض.
  • طلبة التعليم العالي: يشمل ذلك طلبة الجامعات والمعاهد العليا ومؤسسات التعليم العالي التقني.
  • تلاميذ المؤسسات العمومية والتعليم التقني: يشمل ذلك التلاميذ المسجلين في مراكز التكوين المهني وغيرها من المؤسسات المماثلة.
  • الأطفال المشاركون في مخيمات الاصطياف: يشمل ذلك الأطفال المسجلين في مخيمات الاصطياف المنظمة من طرف وزارة التربية الوطنية.

ملاحظة:

  • لا يشمل تعويض الحوادث المدرسية تلاميذ المدارس الخصوصية: حيثُ تنظم عقود التأمين الخاصة بهم من طرف المؤسسات التعليمية الخصوصية بشكل منفصل.
  • يجب أن يكون التلميذ مسجلاً بانتظام: يشترط ظهير 26 أكتوبر 1942 أن يكون التلميذ مسجلاً بانتظام في سجلات المدرسة للاستفادة من تعويض الحوادث المدرسية.
  • لا يستفيد المستمعون أو المرافقون: لا يُعتبر الأطفال الذين يحضرون إلى المدرسة كمستمعين أو مرافقين لذويهم من التلاميذ، وبالتالي لا يستفيدون من تعويض الحوادث المدرسية.

شروط الحصول على تعويض الحوادث المدرسية:

  • أن يكون الحادث قد وقع داخل المؤسسة التعليمية أو أثناء الأنشطة المدرسية.
  • أن يكون التلميذ تحت إشراف الإدارة أو المدرسين وقت وقوع الحادث.
  • أن يقدم ولي أمر التلميذ الملف اللازم للحصول على التعويض، والذي يتضمن:
  • شهادة طبية تحدد نوعية الإصابة.
  • تقرير مفصل عن الحادث صادر عن إدارة المدرسة.
  • الوثائق الثبوتية للتلميذ وولي أمره.

روابط مفيدة:

للمزيد من المعلومات، يمكنكم مراجعة:
أحدث أقدم

نموذج الاتصال