جواز النظر إلى المخطوبة.. نظر الخطيبين إلى بعضهم وتعرف كل منهما على الآخر في حدود ما هو مباح شرعا وبحضور بعض الأفراد من محارم المرأة

لقد أجاز الشرع الإسلامي للخطيبين أن ينظر إلى بعضهم ويتعرف كل منهما على الآخر في حدود ما هو مباح شرعا وبحضور بعض الأفراد من محارم المرأة.
يجوز للرجل إذا أراد خطبة المرأة أن يتحدث معها، وأن ينظر إليها من دون خلوة، يقول النبي ﷺ لما جاءه رجل يستشيره: أنظرت إليها؟ قال: لا. قال: اذهب فانظر إليها قال: إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل.
والنظر أشد من الكلام، فإذا كان الكلام معها فيما يتعلق بالزواج والمسكن، وسيرتها؛ حتى تعلم هل تعرف كذا، فلا بأس بذلك إذا كان يريد خطبتها، أما إذا كان لا يريد خطبتها فليس له ذلك، فمادام يريد الخطبة فلا بأس أن يبحث معها فيما يتعلق بالخطبة، والرغبة في تزوجه بها، وهي كذلك من دون خلوة بل من بعيد أو بحضرة أبيها أو أخيها أو أمها، ونحو ذلك.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتزوج امرأة ، فبعث امرأة تنظر إليها فقال: شُمِّي عوارضها وانظري إلى عرقوبيها" الحديث أخرجه الحاكم (2/166 ) وقال: "صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي وعن البيهقي (7/87) وقال في مجمع الزوائد (4/507): "رواه أحمد والبزار، ورجال أحمد ثقات".
قال في مغني المحتاج (3/128): "ويؤخذ من الخبر أن للمبعوث أن يصف للباعث زائداً على ما ينظره ، فيستفيد من البعث ما لا يستفيد بنظره" أ.هـ  والله تعالى أعلم.
مما يرطب الحياة الزوجية ويجعلها محفوفة بالسعادة محوطة بالهناء، أن ينظر الرجل إلى المرأة قبل الخطبة ليعرف جمالها الذي يدعوه إلى الاقدام على الاقتران بها، أؤ قبحها الذي يصرف عنها إلى غيرها.
والحازم لا يدخل مدخلا حتى يعرف خيره من شره قبل الخول فيه.
قال الاعمش: كل تزويج يقع على غير نظر فآخره هم وغم.
وهذا النظر ندب إليه الشرع، ورغب فيه:
1- فعن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا خطب أحدكم المرأة، فان استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها، فليفعل».
قال جابر: فخطبت امرأة من بني سلمة، فكنت أختبئ لها حتى رأيت منها بعض ما دعاني إليها. رواه أبو داود.
2- وعن المغيرة بن شعبة: أنه خطب امرأة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنظرت إليها؟» قال: لا، قال: «أنظر إليها، فانه أحرى أن يؤدم بينكما»، أي أجدر أن يدوم الوفاق بينكما. رواه النسائي وابن ماجه والترمذي وحسنه.
3- وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رجلا خطب امرأة من الانصار، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنظرت إليها»؟ قال: لا، قال: «فاذهب فانظر إليها، فان في أعين الانصار شيئا».
أحدث أقدم

نموذج الاتصال