مدة العدة تختلف من حالة لأخرى.
1- عدة الحامل: حتى تضع حملها سواء كان مطلقة أو أن زوجها متوفى.
2- عدة المتوفى عنها زوجها: أربعة أشهر وعشرة أيام.
3- المطلقة قبل الدخول: لا عدة لها.
4- إذا طلقت بعد الدخول:
- إذا كانت تحيض: عدتها 3 أقراء.
- إذا لم تكن تحيض: عدتها 3 أشهر.
وللزوج أرجاع زوجته خلال العدة من الطلقة الأولى والثانية دون عقد جديد، أما إذا انتهت العدة بانت منه وصارت أجنبية، وإذا طلق الثالثة بانت مباشرة بينونة كبرى.
وتجب نفقة المرأة في العدة على زوجها أو في ماله، وليس لأحد غير الزوج نكاح المرأة وهي في العدة.
و للرجل أيضا عدة عندما يكون متزوج من أربع نساء, فعندما يطلق واحدة لا يمكن أن يتزوج غيرها إلا عندما تنتهي عدتها.
حكم العدة:
العِدة واجبة على المرأة عند وجود سببها بالكتاب والسنة والإجماع ، واستدلوا على ذلك بما يلي:
قول الله تعالى:
﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ﴾ (البقرة:228)، وقوله تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنْ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا﴾(الطلاق:4)، وقوله تعالى :﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾(البقرة:234).
- عن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:(لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا).
- أنه - صلى الله عليه وسلم - قال لفاطمة بنت قيس: (اعتدي في بيت ابن أم مكتوم).
- عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض.
- أن الأمة أجمعت على مشروعية العدة ووجوبها من عصر الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى يومنا هذا دون نكير من أحد.
وللزوج أرجاع زوجته خلال العدة من الطلقة الأولى والثانية دون عقد جديد، أما إذا انتهت العدة بانت منه وصارت أجنبية، وإذا طلق الثالثة بانت مباشرة بينونة كبرى.
وتجب نفقة المرأة في العدة على زوجها أو في ماله، وليس لأحد غير الزوج نكاح المرأة وهي في العدة.
و للرجل أيضا عدة عندما يكون متزوج من أربع نساء, فعندما يطلق واحدة لا يمكن أن يتزوج غيرها إلا عندما تنتهي عدتها.
حكم العدة:
العِدة واجبة على المرأة عند وجود سببها بالكتاب والسنة والإجماع ، واستدلوا على ذلك بما يلي:
قول الله تعالى:
﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ﴾ (البقرة:228)، وقوله تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنْ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا﴾(الطلاق:4)، وقوله تعالى :﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾(البقرة:234).
- عن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:(لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا).
- أنه - صلى الله عليه وسلم - قال لفاطمة بنت قيس: (اعتدي في بيت ابن أم مكتوم).
- عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض.
- أن الأمة أجمعت على مشروعية العدة ووجوبها من عصر الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى يومنا هذا دون نكير من أحد.
التسميات
طلاق